انسان عن انسان لا افتراق جماد عن جماد، فليس عدم افتراق الميت عن المجلس وبقائه فيه مصححا للانتقال إلى وارثه فله أعماله ما دام الميت في مكانه، وليس افتراق الوارث مع فرض حضوره في المجلس مجديا، فإنه ليس عن اجتماع على المعاملة، ولا الحق مطلق والغاية لثبوته لخصوص البيعين لما عرفت.
- قوله (قدس سره): (فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين فحوى... الخ) (1).
بعد فرض تحقق البيع العرفي من الفضولي - كما بنى (قدس سره) عليه وإلا لما كان الموضوع محققا - نقول: يمكن المناقشة في الفحوى، فإن تقريبها بلحاظ أن الوكيل في اجراء الصيغة مع سلطنته على اجراء الصيغة إذا لم يكن له خيار فمن لا سلطنة له على ذلك أولى بعدم الخيار، مع أن السلطنة المزبورة لا توجب إلا كون انشائه محققا للبيع شرعا، وهو غير لازم في ترتب الخيار أو غيره من الآثار، بل المانع من ثبوت الخيار للوكيل في الاجراء فقط أنه لم تتحقق المعاملة عن نظره بمباديها خارجا، بل أجرى الصيغة فقط، ومثله ينصرف عنه البيع عرفا، أو المتبادر غيره، والفضولي الذي يتصرف في المال تصرف الملاك في أملاكهم يستقل بأمر المعاملة، لا أنه مباشر لانشاء البيع فقط، فلا مساواة من هذه الجهة فضلا عن الفحوى.
وأما الفحوى من حيث اشتراك الفضولي مع الوكيل الغير المستقل في عدم السلطنة على الرد بالتراضي والتفاسخ واختصاص الفضولي بعدم السلطنة على اجراء الصيغة.
فمدفوعة: بأن السلطنة على الرد محققة لقابلية البائع مثلا لحق الخيار الذي هو بمعنى السلطنة على الاسترداد، فمع عدمها لا معنى لجعل الخيار، بخلاف السلطنة على اجراء الصيغة فإنها أجنبية عن جعل الخيار، وإنما هي دخيلة في تحقق البيع الشرعي دون العرفي، فالمانع ليس في الفضولي أقوى حتى يتمسك فيه بالفحوى.