العقد باطلا، لا أن العقد صحيح ولا خيار فيه، ولا فرق فيما ذكر بين تعلق حق الخيار بالعقد أو بالعين، فإن العين لا بد من بقائها حال تمامية العقد، وهو حال ثبوت الحق، وأما حال أعمال الحق بالفسخ أو الاسترداد (1) فغير لازم، وإلا فلا بقاء لها في من ينعتق على المشتري أيضا، ولعل أمره بالتأمل إشارة إلى ما قدمناه.
مبدء خيار المجلس - قوله (قدس سره): (مبدأ هذا الخيار من حين العقد... الخ) (2).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن موضوع الخيار - كما هو ظاهر أخبارها - البيعان، لا المتعاقدان، حتى يثبت الخيار بمجرد تحقق العقد، نعم البيع تارة انشائي لم يتحقق به إلا ما هو عين العقد ايجابا وقبولا، وأخرى حقيقي وهو البيع بالحمل الشائع الذي لا يتحقق إلا بتأثير العقد في الملك، ومن الواضح أن البيع الانشائي لا يزيد على العقد، فلو أريد من البيعين من هو بيع بهذا المعنى لكان مساوقا للمتعاقدين، لكنه قد مر مرارا أن الظاهر من البيع وسائر المفاهيم الثبوتية هو ما كان بيعا أو ماء أو نارا بالحمل الشائع، لا ما هو كذلك بالحمل الأولي.
والتحقيق: أن البيع وإن كان ظاهرا في التمليك بالحمل الشائع دون غيره إلا أن البحث في كون مبدأ الخيار من حين العقد أو من حين القبض هنا معقول بوجه آخر، وهو أن الموضوع هو البيع العرفي الذي لا يدور مدار القبض أو البيع الشرعي الذي لا يكون إلا مع القبض، حيث لا ملك إلا بعد القبض، فلا تمليك بالحمل الشائع شرعا إلا بعد القبض، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار، وحيث إن المعروف أن الموضوع هو البيع العرفي صح أن يقال إن مبدء الخيار بحسب ظاهر الدليل هو حال تمامية العقد، أو أنه لإيجاب القبض خصوصية في المقام يدور مداره