ما إذا لم يكن التزام من الغابن فإن الرد باق على حزازته فترك الفسخ في أول أزمنة امكان الرد لا يكشف عن الالتزام بالضرر المالي، فتدبر.
مسقطات خيار الرؤية - قوله (قدس سره): (وباسقاطه بعد الرؤية... الخ) (1).
الاسقاط سواء كان قوليا أو فعليا إن كان بعد الرؤية - التي لا شأن في تحقق الخيار عندها - فلا اشكال في نفوذه، فإن لكل ذي حق اسقاط حقه، وإن كان قبل الرؤية فإن قلنا بأن الرؤية كاشفة عن تحقق الخيار بمجرد فقد الوصف فلا اشكال أيضا، وإن قلنا بأنها سبب أو شرط ففيه اشكال، وقد مر منا (2) مرارا أن الاسقاط منجزا غير معقول، إذ لا ثبوت للحق حتى يسقط فعلا بالاسقاط، والاسقاط والسقوط نظير الايجاد والوجود، فلا يعقل فعلية الاسقاط وتأخر السقوط.
وأما الاسقاط معلقا بانشاء سقوطه في ظرف ثبوته فهو معقول، لكنه لا دليل على نفوذه، فإن القاعدة المتفق عليها - وهي أنه لكل ذي حق اسقاط حقه - لا تعمه، إذ ليس فعلا ذا حق ولا انشاؤه اسقاطا بالحمل الشائع، ولا متعلقه حقا بالحمل الشائع، بخلاف شرط سقوطه في ظرف ثبوته فإن الشرط فعلي فيعمه دليل نفوذ الشرط.
وتوهم: الفرق بين كون الرؤية سببا أو شرطا، وصحة الاسقاط على الثاني، نظرا إلى أن العقد حينئذ سبب ويكفي وجود السبب في اسقاط المسبب.
مدفوع: بأنه لا ثبوت للمسبب بالثبوت المختص به في نظام الوجود إلا بتمامية علته لا بمجرد وجود مقتضيه وسببه، وما يمكن أن يكون ثابتا بمجرد وجود المقتضي إما ثبوته العرضي لثبوت كل شئ في مرتبة ذات سببه ومقتضيه بعين ثبوت ذلك السبب، ومن البين أن سقوط ما بالعرض بسقوط ما بالذات، كما أن ثبوته بثبوته، والسبب وهو العقد على الفرض غير قابل للاسقاط لعدم كونه من الحقوق، وإما أهلية العقد للتأثير في الخيار، ومن الواضح أن الأهلية ليست من الحقوق حتى