بعد الافتراق، مع وضوح أن التحفظ على ظاهر قوله (عليه السلام) (إن جاء... الخ) يقتضي أن لا يكون هناك خيار التأخير مع حصول جميع شرائطه إذا لم يفترق البائع عن المشتري ثلاثة أيام، حيث إنه لا ثلاثة من حين التفرق بعدم التفرق، مع أنه ليس كذلك جزما، هذا مع أن ظهور " إن جاء " في التفرق لا يستلزم أن يكون مبدأ الثلاثة من حين التفرق، بل المراد إن افترق ولم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام من حين تمامية المعاملة كان للبائع الخيار.
وربما يقال: بأن الامتداد الزماني لا يكون إلا بين زمانين، فنسبة مبدأ الثلاثة إلى ذات المشتري بقوله (عليه السلام) (إن جاء ما بينه) لا يراد منه إلا الزمان الذي يختص به المشتري، وليس هو إلا زمان افتراقه لا زمان العقد المشترك بينه وبين البائع.
والجواب: ما قدمناه في باب خيار الحيوان (1) في تقريب كون مبدأ الثلاثة من حين العقد، أن كل حكم مرتب على موضوع فزمان فعليته زمان فعلية موضوعه، فإذا قيل المشتري للحيوان له الخيار ثلاثة أيام يثبت الخيار الممتد إلى ثلاثة أيام من حين فعلية عنوان المشتري، فكذا هنا، فقوله (عليه السلام) (من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام) أي عند تحقق عنوان الاشتراء، وعليه فالمراد من قوله (فإن جاء ما بينه... الخ) أي من حين كونه مشتريا، وهذا زمان يختص بالمشتري من حيث اختصاص العنوان به، فاللزوم في الثلاثة مرتب على موضوع زماني يكون زمان فعلية اللزوم زمان فعلية عنوان موضوعه.
مسقطات خيار التأخير المسقط الأول: اسقاطه - قوله (قدس سره): (يسقط هذا الخيار بأمور... الخ) (2).
مدرك هذا الخيار إما الأخبار وإما قاعدة الضرر وإما الاجماع، فإن كان الأول فمفاد الجميع نفي البيع المحمول على نفي اللزوم، وبديله الجواز دون حق الخيار، فلا