السلامة من العيب، وإما أن يضاف إلى ضمان العيب الراجع إلى ضمان الأرش، وإما أن يضاف إلى حكم العيب.
والأول ينافي تعهد السلامة، فلا دلالة إلا على عدم الالتزام بسلامته، لا إلى الالتزام بعدم الخيار، والثاني لا يدل إلا على عدم ضمان الأرش فلا ينافي تعهد السلامة، فضلا عن الالتزام بعدمها أو عدم الخيار، والثالث هو التجنب عن خيار العيب وأنه لا مساس له به، وظاهره بدوا وإن كان عدم الالتزام بالخيار لا الالتزام بعدمه إلا أن الخيار بعد ما ثبت بالأخبار بمجرد بيع المعيب فعدم الالتزام بمقتضاه مع فعلية المقتضي لا أثر له، وإنما الأثر للالتزام بعدم مقتضاه حتى يكون بمنزلة المانع شرعا عن تأثيره، إذ لا نفوذ إلا للالتزام بشئ اثباتا أو نفيا، لا لعدم الالتزام بشئ.
ووجه الرجوع إلى شرط العدم أن الأثر الشرعي المرتب على موضوع، تارة حكم تكليفي يكون فعليته بفعلية موضوعه، ولا يمكن سلبه عن نفسه إلا بعدم ادراج نفسه في موضوع الحكم، لا بالالتزام بعدمه مع فعلية موضوعه، وأخرى حق شرعي وهو قابل للتسبب إلى إيجاده وإلى اعدامه، والتسبب إلى اعدامه تارة بعد فرض ثبوته بثبوت سببه التام، كاسقاط الحق بعد العقد بما له دخل في تأثيره في الحق، فيكون دافعا وابدالا لوجوه بعدمه، وأخرى قبل ثبوت سببه التام، إما بعدم ايجاد أصل السبب فيكون ابقاء لعدمه على حاله، وإما بايجاد ما يمنع عن تأثيره مقارنا لوجود ذات السبب، فالتبري عن حكم العيب مع فرض ايجاد ذات السبب ليس إلا بمعنى سلبه عن نفسه بابقائه على عدمه بايجاد ما يمنع عن تأثيره، وهو شرط عدم الخيار وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى، بقية الكلام.
الثاني: تبري البائع من العيوب - قوله (قدس سره): (وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار... الخ) (2).