مفروض السؤال حيث قال: (آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع) هو التلف في الثلاثة لا بعدها، ولعله لأجله لم يستدل بها المصنف (قدس سره) في الصورة المتقدمة، إلا أن اطلاق الجواب من حيث تعليق ارتفاع الضمان على قبض المال لا مانع منه، ولذا استدل بها صاحب الجواهر (رحمه الله) (1) في الصورتين معا.
- قوله (قدس سره): (بقوله لأن الخيار له بعد الثلاثة... الخ) (2).
ما استفاده المصنف (قدس سره) - من أن الحكم مفروض قبل القبض - في غاية الجودة، لأن المراد من الثلاثة التي لها حكم في أثنائها وبعدها هي الثلاثة التي لا قبض فيها، ووجه التعليل أحد الأمور المتقدمة من أن البائع حيث إنه له الخيار فله التشبث بالمبيع، لا أنه أجنبي عنه، فلا مانع من أن يكون تلفه منه، أو أنه حيث يكون له الخيار فضرر الضمان مستند إلى عدم أعماله للخيار لا إلى الشارع، نعم قد عرفت الجواب عنه، وأنه لا حاجة بعد النبوي المشهور إلى هذه الاعتبارات.
وأما قوله (قدس سره) (على كل حال) فلعله بالنظر إلى العلة المتقدمة، بمعنى أنا نقول بضمان البائع بعد الثلاثة سواء قلنا بضمانه في الثلاثة أو لم نقل لخصوصية زائدة لما بعد الثلاثة، فتدبر.
لو اشترى ما يفسد من يومه - قوله (قدس سره): (لو اشترى ما يفسد من يومه... الخ) (3).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: بيان ما استدل به لاثبات هذا الخيار، وهي وجوه:
أحدها: مرسلة محمد بن أبي حمزة (في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال (عليه السلام): إن جاء ما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له) (4).