الأول: خيار المجلس - قوله (قدس سره): (الأول: في خيار المجلس، والمراد... الخ) (1).
حيث إن هذا الخيار مغيى بالافتراق فيعلم أنه خيار الاجتماع، وحيث إن المراد به الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس، فلذا عبر بخيار المجلس، فالمراد خيار الاجتماع في المجلس، فإضافة الخيار إلى الاجتماع من باب إضافة المسبب إلى سببه ثبوتا كسائر أقسام الخيار، والتعبير عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل منزلة الحال، لا أن إضافة الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحل، إذ ليس الخيار قابلا للحلول في المكان، ولا أن اضافته إليه من باب إضافة المسبب إلى سببه، إذ لا سببية للمجلس، بل للاجتماع كما مر.
- قوله (قدس سره): (مطروح أو مؤول... الخ) (2).
وأحد وجوه التأويل أن يقال بأن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع، لا الصفق المحقق للبيع، كيف وموضوعه المبيع فيكون البيع محققا قبله.