السابع: خيار العيب - قوله (قدس سره): (اطلاق العقد يقتضي وقوعه... الخ) (1).
توضيح المقام: أن الاطلاق الحقيقي المصطلح عليه في فنه مساوق للا بشرط القسمي، وهي ملاحظة الطبيعة لا مقترنة بخصوصية ولا مقترنة بعدمها، وهو بهذا المعنى غير مراد هنا، إذ مقتضاه ورود العقد على الطبيعة من دون دخل الصحة أو العيب فيها، مع أن المراد تعيين الصحيحة منها، فالمراد من الاطلاق هنا مجرد عدم التقييد وإن كان يتعين به بحسب اختلاف المقامات فرد خاص أو صنف مخصوص، كما في اطلاق الأمر المقتضي للتعييني والتعيني والنفسي.
وعليه فنقول تقريب الاطلاق هنا بوجوه:
منها: أن الصحة والعيب وإن كانا قيدين بالدقة للماهية إلا أن بعض القيود ربما يحتاج إلى نصب الدال عليه في إفادة المقيد به، وبعضها لا يحتاج إلى التنبيه عليه عرفا، لأنه في نظرهم لا يزيد على الماهية بشئ كالصحة، فإن صحة الشئ هو كون الشئ على ما هو عليه من دون عروض نقص، بخلاف العيب فإنه بخروجه عما هو عليه، فهو الذي يحتاج إلى التنبيه، فعدم نصب الدال عليه كاف في إرادة الصحيح، وهذا الوجه غير مبني على أصالة السلامة، ولا على ظهور حال المشتري وغيرهما.