فسخ المعاملة، فالضمان بهذا المعنى يحتاج إلى دليل والكلام فيه، فجعله أصلا مسلما بلا وجه.
ثانيها: ما عن العلامة (قدس سره) في التذكرة وهذا نصه (لأنه لما قبضه دخل في ضمانه، والعيب الحادث يقتضي اتلاف جزء من المبيع، فيكون من ضمان المشتري، فيسقط رده للنقص الحاصل في يده، فإنه ليس تحمل البائع به للعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث) (1) انتهى كلامه (رفع مقامه).
والعمدة من دليله هو التعليل الأخير، وهو عدم أولوية البائع من المشتري، وتقريبه: أن العيب الحاصل تحت يد المشتري كالعيب الحاصل تحت يد البائع في كون الشخص متحملا لما حصل من النقص تحت يده، والمفروض أن تدارك النقص عند البائع بجواز رد المشتري للمبيع على البائع، فكذا تدارك النقص عند المشتري بجواز امتناع البائع عن استرداده، فأحدهما مقتض والآخر مانع، ولا فرق في النتيجة بحسب مقام الثبوت أن يكون المانع أقوى أو مساويا، فإنه على أي تقدير لا يؤثر المقتضي لجواز الرد أثره، وإذ لا مسوغ للرد يتعين الامساك كسائر أنحاء البيع، فينتقل إلى الأرش، وهذا وجه اكتفاء العلامة (قدس سره) بمجرد عدم أولوية البائع بالتحمل من المشتري.
والجواب: أن الكاشف عن المقتضي ثبوتا إما أخبار خيار العيب أو قاعدة الضرر، أما الأولى فاختصاصها بالعيب الحاصل تحت يد البائع واضح، واطلاقها لصورة حدوث العيب عند المشتري كاشف عن وجود المقتضي لبقاء جواز الرد، إما لقوة مقتضيه أو لوجود مقتض آخر بقاء فيكون البائع أولى بالتحمل.
وأما الثانية فإن قلنا بتعارض ضرر الرد على البائع وضرر امساك المشتري، أو عدم شمول قاعدة الضرر لنفي الضرر المستلزم لاضرار الغير لورودها مورد الامتنان فغايته قصور القاعدة عن اثبات جواز الرد واقعا، لكنه حيث إنه مسبوق بالتعين بحدوثه فيستصحب، فله مقتض للبقاء ظاهرا، وإن قلنا - كما مر (2) مرارا - أن لزوم العقد على