وانعقاد معاوضة بين الكاتب والثمن، ولا محذور فيه إلا التعليق في الشرط وتعلقه بالنتيجة، وقد مر أنه لا مانع منهما، كما أن سقوط الخيار بعد صحة الشرط بلا اشكال لانتفاء موضوع الخيار بانفساخ المعاملة، والاشكال المتقدم في القسم الثاني جار هنا أيضا، إذ ظرف انفساخ المعاملة ظرف انحلال الشرط فلا سبب للمعاوضة الجديدة، والجواب ما تقدم، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق... الخ) (1).
وجوه الضعف في كلامه كثيرة:
منها: قصر الحكم بالفساد على صورة ظهور تخلف الوصف، ولعله لتوهم أن الشرط الفاسد إنما هو على تقدير التخلف، فلا شرط في غير ذلك التقدير حتى يبطل العقد على كل تقدير، وهذا التوهم مبني على الخلط بين الالتزام والملتزم به، وما هو تقديري هو الثاني دون الأول، وما هو قيد للالتزام البيعي هو الأول دون الثاني، فإذا فسد - خصوصا من حيث الغررية - بطل العقد.
منها: اسناد فساد العقد في فرض التخلف إلى المخالفة، وهي مخالفة المعقود عليه للموجود، وبناء عليه لا خيار ولا عقد صحيح كي يتكلم في أن شرط الابدال صحيح أم لا.
منها: توهم أن فساد شرط الابدال مستند إلى منافاته لاطلاق أخبار الخيار، مع أن أخبار الخيار من حيث تضمن العقد لشرط الابدال ونحوه لا اقتضاء، نعم التمسك باطلاقها لبقاء الخيار مع شرط الابدال أمر آخر، إلا أنه لا دخل له بفساد الشرط.
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد - قوله (قدس سره): (لأنه لو لم يحكم بالخيار... الخ) (2).
لا يخفى أنا إذا استندنا في الخيار إلى قاعدة الضرر فنسبتها إلى جميع المعاوضات