الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه - قوله (قدس سره): (أن يكون المبيع عينا أو شبهه... الخ) (1).
توضيح المقام بالتكلم في أمور ثلاثة:
أحدها: ما تقتضيه القواعد.
وثانيها: ما هو المستفاد من أخبار الباب.
وثالثها: ما يدل عليه كلمات الأصحاب فنقول:
أما ما تقتضيه القواعد فمختصر القول فيه: أن مدرك الخيار إن كان قاعدة الضرر - والضرر هنا ضرر ضمان المبيع - فمن البين أن المبيع الذي يكون في ضمان البائع ويكون تلفه منه هو الشخصي الذي له تلف قبل القبض، دون الكلي الذي لا تلف له.
نعم إن قلنا بأن الخروج عن المالية يعد من التلف كان تلف الكلي الذمي معقولا، لأن بعض أنحاء الخروج عن المالية وإن كان لا يتصور في الكلي الذمي كصيرورة الخل خمرا، إذ لا يعقل انقلاب العنوان في الذمة إلا أن بعض أنحائه الأخر معقول فيه، كما إذا اختلفت مالية الشئ بالنسبة إلى الفصول والأزمان، كالجمد (2) الباقي في الذمة من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، أو كالأوراق المطبوعة المتداولة التي ماليتها باعتبار السلطان، لكن الانصاف عدم شمول التلف في القاعدة لمثل هذا التلف وانصرافه عنه.
وإن كان الضرر الذي هو ملاك الخيار ضرر تأخير الثمن فمن الواضح أن تحققه لا يدور مدار شخصية المبيع وكليته، إلا أن يقال إن ضررية تأخير الثمن بلحاظ حرمان البائع عن الانتفاع بما انتقل عنه وبما انتقل إليه، وهذا إنما يكون إذا انتقل عنه مبيع شخصي يتصور الانتفاع به، وإلا فمجرد حرمانه عن الانتفاع بالثمن ليس إلا عدم النفع، لا الضرر الذي هو باعتبار خروج ما يمكنه الانتفاع به عن ملكه مع عدم الانتفاع ببدله، ومجرد اشتغال ذمته بكلي لا يمكن تعريفه لعدم وصول بدله إليه ليس ضررا عرفا، فيصح حينئذ دعوى أن مقتضى القاعدة عدم الخيار مع كلية المبيع في الذمة