في الشرائع وإنما ألحقه صاحب الجواهر (1) بالعيب الحادث في المبيع المعيب قبل القبض، نظرا إلى أنه مضمون على البائع.
والتحقيق: أنه على مسلك المحقق (قدس سره) لا موجب للالحاق، إذ مجرد المضمونية في مدة الخيار لا يوجب إلا استقرار الخسارة على البائع، ومع وجود خيار الحيوان لا مانع من مانعية العيب الحادث عن الرد بخيار العيب السابق، بل له مقتضي المانعية لتقيد خيار العيب بقيام المبيع بعينه دون خيار العيب.
فعلم مما ذكرنا أمران:
الأول: أن دعوى تنافي ما ذكره المحقق (رحمه الله) في درسه مع ما ذكره في الشرائع كما في اللمعة (2) وتبعه عليه غيره مخدوشة، إذ لا تعرض منه (رضي الله عنه) أصلا لحدوث العيب في المبيع المعيب في زمن الخيار، وما تعرض له في باب حدوث العيب في المبيع الصحيح في زمان الخيار ليس إلا عدم المانعية عن الرد، وقد عرفت أنه لا يلازم الحكم بالخيار بالعيب الحادث، بل هذا التنافي نشأ من تخيل الملازمة بين عدم المانعية واقتضاء الضمان للخيار.
الثاني: أن الحاق حكم المبيع المعيب بالمبيع الصحيح - كما عن المصنف (قدس سره) - مبني على تخيل أن عدم المانعية لازم الضمان، فإذا حكم المحقق بعدم الضمان على البائع حيث لم يوجب خيارا بحدوث العيب، فلا محالة يحكم بالمانعية، لأن العيب المضمون على المشتري مانع.
وقد عرفت فساد هذا التخيل من وجوه:
ومنها: أن الظاهر من ابن نما (قدس سره) ومن حذا حذوه في قبال المحقق (قدس سره) أنه يرى في ثلاثة الحيوان مع حدوث عيب فيه اجتماع خيارين للحيوان أو للعيب، لا اجتماع جهتين لخيار واحد، فإن بقاء أصل الخيار بعد انقضاء الثلاثة وإن كان يجتمع مع تعدد الجهة حيث لا مزاحم لجهة العيب من تأثيرها بالخصوص إلا أن الفائدة الأخرى المرتبة على هذا النزاع - وهو امكان اسقاط أحدهما في الثلاثة دون الآخر - لا تكاد