بالأرش وهو مستلزم للدور، لأن استحقاقه للأرش متوقف على عدم رضاه بالعيب، فلو توقف عدم رضاه بالعيب على استحقاقه للأرش لزم الدور، بخلاف ما بعد العقد فإنه يستحق الرد والأرش، فرضاه بأصل البيع رضاه ببقائه على حاله في قبال انحلاله، وهو غير الرضا بالعيب المساوق لرفع اليد عن حق الأرش، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (فلا يبعد سقوطه... الخ) (1).
مبنى الوجهين: أن حق الخيار متقوم بالرد والأرش، كما هو مقتضى التخيير بين الرد والأرش، أو استحقاق الأرش طرف لنفس حق الخيار نظرا إلى أن الخيار المتداول في لسان الشرع معنى واحد في جميع الموارد، وهو ليس إلا ملك الفسخ وتركه، أو ملك الفسخ والامضاء على الخلاف المتقدم في محله.
والثاني أقرب وأنسب، لأن حق الخيار الذي هو مربوط بالعقد ليس إلا حق حله، وبعبارة أخرى اللزوم والجواز من أحكام العقد، غاية الأمر أن جواز حله تارة حكم محض، وأخرى بعنوان الحق.
وأما الأرش فهي غرامة شرعية لتدارك الفائت فهو أجنبي عن أحكام العقد تكليفا ووضعا، نعم إن كان الأرش باسترداد جزء من الثمن أمكن جعله مقوما لحق الخيار، بأن يكون امضاء العقد إما بتمام الثمن، وإما ببعضه واسترداد البعض، لكنه ليس كذلك كما تقدم (2)، وإن كان المتعارف في مقام اسقاط حق الخيار الاكتفاء باسقاط الخيار بعنوانه في اسقاط الرد والأرش معا، ولأجله يصح دعوى دلالة اسقاط حق الخيار على اسقاط الرد والأرش معا، والله أعلم.
المسقط الثاني: التصرف في المعيب - قوله (قدس سره): (ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف... الخ) (3).
توضيح المقام: أن ظاهر قوله (عليه السلام) في الصحيح (فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا