عالما بحبلها، وأما مجرد عدم التقييد فهو لو صح لأفاد الاطلاق لا الظهور في العلم، فتدبر.
وأما ما في الكتاب من أن اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم فمخدوش بأن كثرة المطلقات إن كانت بملاحظة عدم التقييد في أجوبتها فما المراد بقوله (رحمه الله) من أن صريح بعض النصوص وظاهر باقيها الاختصاص بالجهل؟! إذ ليس في شئ من الروايات التقييد به في كلام الإمام (عليه السلام) صريحا، وإنما التقييد به في الأسئلة، وإن أريد الاطلاق الذاتي ومجرد عدم التقييد لفظا في الأجوبة فكثرتها مسلمة، إلا أن هذا المعنى لا يجدي شيئا مع عدم انعقاد الاطلاق فعلا في الجواب، والله أعلم بالصواب.
المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري - قوله (قدس سره): (أما الأول فلا خلاف ظاهرا... الخ) (1).
ينبغي التكلم في مقامين:
أحدهما: في أن العيب الحادث قبل القبض مضمون على البائع أم لا.
ثانيهما: أن العيب الحادث قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب الواقع عليه البيع أم لا.
أما الأول فمختصر القول فيه: أن معنى ضمان المبيع قبل القبض إما بمعنى كون عهدته وتداركه عليه كما نسب إلى الشهيد الثاني (رحمه الله) في محله، فلا مانع من شمول الضمان بهذا المعنى لتلف الكل ولتلف الجزء الذي يمكن تقسط الثمن عليه، ولتلف الوصف والجزء الذي هو بمنزلته بحيث يوجب فقده تعيب المبيع، فإن التلف في جميع هذه الصور لا يوجب إلا الغرامة والتدارك، وهي جهة جامعة لجميع أنحاء التلف.
وإما بمعنى انحلال العقد وانفساخه، وهو في تلف الكل أو الجزء الذي يتقسط