هل يوجب نقصا في القيمة من حيث نفسه أم لا؟ وظاهر العنوان هو الثاني دون الأول، إذ مع فرض عدم كونه عيبا لا يجري عليه شئ من أحكام العيب، لا أنه يسقط الأرش فقط، ولا يخفى أن الثاني أيضا إنما يترتب عليه خصوص هذا الحكم ممن يرى العيب مطلق النقص والزيادة العينيين، وأما من يرى أنه متقوم بالنقص في المالية أيضا فلا مجال لبحثه هنا، والظاهر من المصنف (قدس سره) كما سيجئ إن شاء الله تعالى أن العيب متقوم به، فلم يبق له مجال إلا للبحث الصغروي من حيث إنه يوجب نقص القيمة حتى لا يجري عليه شئ من أحكام العيب أو لا حتى يجري.
نعم من لا يرى النقص من حيث المالية مقوما للعيبية له البحث عن أنه منقص للقيمة من حيث نفسه حتى لا يسقط الأرش، أو غير منقص حتى لا يعقل الأرش، فإنه ما به يتفاوت الصحيح والمعيب، ومع عدم التفاوت لا يعقل ما به التفاوت.
نعم إذا كان الغرض المعاملي النوعي متعلقا بشراء العبيد للخدمة وللفحولة، وأن الغرض المترتب على الخصي مرغوب فيه لبعض الأعيان فهو لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ وتركه، كتخلف الغرض المعاملي في غير المقام، لا أنه من باب خيار العيب.
ثم إن ميزان مالية شئ ليس كونه مما يرغب فيه الكل، فإنه قلما يتفق مثله، بل كونه مما يرغب فيه ولو لصنف من الأصناف كما هو كذلك غالبا، نعم لا بد أن لا يكون من النذرة والقلة بحيث يعد كالمعدوم.
موارد سقوط الرد والأرش الأول: العلم بالعيب قبل العقد - قوله (قدس سره): (أحدها العلم بالعيب قبل العقد... الخ) (1).
قد اكتفى (قدس سره) في المقام بقوله (رحمه الله) (لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل) وليس فيه