يمكن أن يقال: بفرض لزوم الضرر في كل من الطرفين في معاملة واحدة فيما إذا كان قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا كمصراعي الباب، فإذا فرض أن قيمة المصراعين منضما ستة دنانير مثلا وقيمة كل منهما منفردا ديناران فباع أحد المصراعين بثلاثة دنانير، فالمشتري مغبون بدينار واحد، والبائع أيضا مغبون بدينار واحد، لأن حيثية الانضمام زالت بهذه المعاملة فنقصت قيمة المصراع الباقي على ملكه، ولعله أولى من جميع الوجوه المزبورة.
ظهور الغبن شرط أو كاشف - قوله (قدس سره): (ظهور الغبن شرط شرعي... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن العمدة تحقيق حال مدارك الخيار، فإن عليها المدار وبها الاعتبار، دون الكلمات والاستدلالات فنقول:
أما قاعدة نفي الضرر: فمن البين أن لزوم المعاملة المشتملة على النقص ضرري، من دون دخل للالتفات إلى نقصها وضرريتها وضررية لزومها، بل لا معنى لأن يكون ارتفاع اللزوم منوطا بالعلم بالضرر، فإن منشأ ارتفاعه كون الضرر بقاء مستندا إلى الشارع، واستناده إليه لا إلى المكلف - بواسطة جهله بالضرر وعلمه بعد ذلك - أجنبي عن دخله في استناده إلى الشارع.
وأما ابتناء المعاملة على المساواة في المالية بحسب الأغراض النوعية المعاملية:
فمن الواضح أن ظهور عدم المساواة لا دخل له في اقتضاء الخيار، بل تخلف ذلك الشرط الضمني هو الموجب للخيار.
وأما آية التراضي: فعلى ما هو ظاهر استدلال العلامة (2) (قدس سره) من عدم الرضا تقديرا، فنفس هذه الحيثية هي الموجبة للخيار، دون فعلية عدم الرضا، حتى يقال إنه متوقف على العلم بالنقص فتدبر، وأما على توجيه المصنف (قدس سره) وابتناء الرضا على المساواة فلا رضا فعلا بغير المساوي فله الخيار واقعا.