فيصح البيع بدونه، وعدم اعتباره في الصحة لا دخل له بعدم اعتباره في اقتضاء الخيار، فإن الخيار بلحاظ نقض الغرض المعاملي لا بلحاظ عدم تحقق المعقود عليه.
وأما ما أفاده من أن الاستناد في اثبات الخيار بكون الوصف للمعين وكونه عرضيا يوجب إعادة الكلام السابق، فالوجه فيه أن ظاهر قوله (وأن أقصى ما هناك... الخ) هو التنزل عما ذكره أولا، فاثبات الخيار بما تنزل عنه خلف، وإعادة للكلام السابق، لكنك عرفت أن الكلام السابق لتصحيح المعاملة لا لاثبات الخيار، فهو أجنبي عن اثبات الخيار في نفسه.
- قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال إن المستفاد... الخ) (1).
لا يخفى عليك أنه لا بد من دفع المحاذير العقلية، من تخلف العقد عن القصد، ومن انتفاء أحد الالتزامين المرتبطين بانتفاء الآخر، فلا يعقل تصحيح العقد بالنص والاجماع مع عدم العقد، ولا يعقل التعبد بوجود البيع والعقد، ولعله أشار إلى ذلك في آخر كلامه بالأمر بالتأمل.
خيار الرؤية على الفور - قوله (قدس سره): (الفرق بين المقامين... الخ) (2).
الاشكال إنما هو في الفرق بين خيار الغبن الذي لا مدرك له إلا قاعدة الضرر، وبين ما نحن فيه بناء على كونه بملاك نفي الضرر، فإن عدم الأخذ بالخيار إن كان التزاما بالضرر فلا ضرر من قبل اللزوم، فهو فيهما على حد سواء، وإن لم يكن كذلك فهو فيهما أيضا كذلك.
ويمكن أن يقال: إن رد المعاملة عند أهل المروة والشرف لا يخلو عن حزازة، لكنه إذا كان ذلك بمقتضى التزام الطرفين لم يكن فيه حزازة، ففيما نحن فيه لا حزازة للرد، فترك الفسخ مع عدم الحزازة في أعماله كاشف عن الالتزام بالضرر فلا خيار، بخلاف