الثالث: خيار الشرط - قوله (قدس سره): (بصيرورة العقد جائزا... الخ) (1).
هذا بمجرده غير مانع عقلا ولا شرعا، نعم انقلاب اللازم جائزا وعكسه محال، وهو صيرورة الجائز لازما في طرف (2) جوازه بعد انقضاء أمده، وهذا غير لازم هنا.
- قوله (قدس سره): (لصيرورة المعاملة بذلك غررية... الخ) (3).
قد مر (4) مرارا أن الشرط بمعنى التعليق كما في النحو، وبمعنى التقييد كما في الأصول، وبمعنى الالتزام في ضمن الالتزام كما في الفقه.
ثم إن الشرط على وجه التعليق يوجب فساد المعاملة في العقود بالاجماع، وبمعنى التقييد في البيع الشخصي لا معنى له، حيث لا سعة له حتى يتضيق بتقييده، وبمعنى ورود البيع على الخاص بما هو خاص يوجب فساد العقد إذا ظهر خلافه، لا أنه يوجب الخيار، والشرط الذي بوجوده يوجب الجهالة والغرر في البيع ما إذا كان قيدا للمبيع الذي لا بد فيه من العلم بحدوده وقيوده ويقال في حقه إن للشرط قسطا من الثمن.
وأما الالتزام في ضمن الالتزام البيعي فهو ليس قيدا للمبيع، بل يرتبط به الالتزام