الرابع: خيار الغبن - قوله (قدس سره): (خيار الغبن وأصله الخديعة... الخ) (1).
الظاهر أنه مساوق للخديعة موردا أحيانا لا مفهوما، بل الظاهر أن الغبن نقص في المعاملة أو المقاسمة، وبتحريك الوسط نقص في العقل والرأي، ومغابن الشخص مواضع الوسخ الذي هو نقص من إبطه وارفاعه من أصول الفخذين ومجمع الركبتين، بل الظاهر أنه ما يقارب عدم الاستواء وخلاف الاستقامة، فبيع ما لا يساوي الثمن غبني، والعقل الذي لا استقامة له لضعف وفتور فيه الغبن بالتحريك، ومغابن الشخص مواضع يكون فيها الطي وعدم الاستقامة والاستواء كإبطه وأصول فخذيه ومجمع ركبتيه، وغبن الثوب طيه وما يحصل من عطفه، مع أن محل البحث من حيث الخيار غير منوط بعنوان الغبن حتى ينقح مفهومه، بل المعاملة التي فيها نقص في أحد طرفيها لا ما يشتمل على الخديعة والتدليس إلا بالنظر إلى الاستدلال بالأخبار الآتية المتضمنة لعنوان الغبن.
- قوله (قدس سره): (وتوجيهه أن رضا المغبون... الخ) (2).
حيث إن ظاهر الاستدلال مانعية الكراهة التقديرية مع حصول الرضا الفعلي، فلذا أراد توجيهه بفقد الرضا الفعلي الذي يدور مداره صحة المعاملات وحلية الأموال، بدعوى تعلقه بعنوان هو مفقود واقعا، وحيث إن المفقود عنوان وضعي في المبيع