معقول، بل نفي الموردية، لأنه لا موجب لخيار الرؤية بمجرد التعيين المبني على عدم التعديل في القسمة، بل عدم التعديل يوجب الخيار في القسمة، ولذا جعل اشتراء الفرد المجهول الذي يقع عليه السهم مع فرض صحته كالمشاع في عدم الخيار من حيث الرؤية، غاية الأمر أن عدم خيار الرؤية فيه مبني على عدم تبين الخلاف في ما خرج عليه السهم، فإنه على الفرض نفس المبيع بما هو عليه.
- قوله (قدس سره): (ويمكن حمله على شراء عدد... الخ) (1).
تخصيص خيار الحيوان بفرض اشتراء الكلي في المعين، مع أن المشاع أقوى تعينا من الكلي في المعين، لعله بملاحظة الحكمة في خيار الحيوان حتى يطلع في أثناء الثلاثة على ما في الحيوان من عيب خفي، فإن المشاع إذا كان معيبا كان جزء منه للمشتري قهرا، فلا يتوقف خيار الحيوان فيه على خروج السهم، بخلاف الكلي في المعين فإنه لا يتعين للمشتري إلا بعد التعيين من البائع أو تلف ما عدا ما ينطبق عليه الكلي، وعليه فالخيار لأجل الاطلاع على العيب لا يكون إلا بعد تعين المبيع بالقسمة مع البائع ليتعين الكلي المبيع فيه، وبهذا يندفع ما أوردناه على الاحتمال الرابع في مثل هذا الفرض.
مورد هذا الخيار العين الغائبة - قوله (قدس سره): (بيع العين الشخصية الغائبة... الخ) (2).
كون العين شخصية تارة في قبال الكلي الذمي الفاقد للتشخص الخارجي بجميع أنحائه، وأخرى في قبال غير المتعين بتمام أنحاء التعين، وهو الجزئي الحقيقي من جميع الجهات، فيخرج حينئذ الكسر المشاع الذي هو جزئي بجزئية منشأ الانتزاع، والكلي في المعين الذي يكون نحو تعينه الخارجي بإضافته إلى الجزئي الخارجي، ولا يخفى أن الذي ليس له تخلف الوصف ليس إلا الكلي الذمي، وما عداه يتعقل