بنحو الاشتراط فيه فهو خروج عن محل البحث، إذ الكلام في اسقاط حق الخيار بالصلح، وأما شرط سقوطه في ضمن الصلح فهو كشرط سقوطه في ضمن نفس عقد البيع، فهو مسقط آخر سيأتي (1) الكلام فيه.
المسقط الثاني: اشتراط سقوطه - قوله (قدس سره): (ولعل توجيه كلام الشهيد... الخ) (2).
وجه كلام الشهيد (رحمه الله) بوجهين:
أحدهما: ما عن المصنف (قدس سره) من ابتناء البطلان على الغرر من الجهل بالقيمة وارتفاعه بالخيار، فاشتراط سقوط الخيار مرجعه إلى رفع الخيار الرافع للغرر فيعود غرر المعاملة، ومبنى هذا الوجه لزوم الغرر من [ناحية] (3) الجهل بالقيمة وارتفاع الغرر من ناحية الخيار، وكلاهما محل الاشكال.
أما الغررية من ناحية الجهل بالقيمة فتقريبها: أن الجهل بالأوصاف التي تتفاوت بها المالية إذا كان موجبا للغرر فالجهل بمقدار المالية أولى بأن يكون موجبا للغرر، مع أنه لم يشك أحد في عدم لزوم معرفة القيمة في صحة البيع.
ويندفع: بأن الأوصاف على قسمين:
منها: ما يكون لها دخل في المالية بحسب الأغراض النوعية العقلائية، وملاك النوعية أن الغرض من كل شئ هو الأثر المترقب منه عند نوع العقلاء، فالمترقب مثلا من الجارية الانتفاع بخدمتها وبوطيها مثلا، فما يتفاوت به هذا الأثر من الأوصاف هو اللازم معرفته، وبوجدان الوصف وفقدانه يتفاوت ماليته، وأما كونها تعرف التغني أو ما شابهه فهو الأثر المترقب منها لبعض الأشخاص فلم يلزم معرفته، نعم إذا اشترط مثله كان تخلفه موجبا للخيار دون البطلان.
ومنها: ما يكون له دخل في المالية بحسب الغرض الشخصي ككون العبد كاتبا أو