الافتراق، كما هو المرام في المقام.
- قوله (قدس سره): (وربما يقال: بأن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك... الخ) (1).
المراد بعلاقة المالك: تارة علاقة الملكية، وأخرى علاقة مترتبة على علاقة الملكية - أي السلطنة على التصرفات.
ثم علاقة الملكية تارة هي العلاقة المتعلقة بنفس العين، وأخرى أعم من ذلك كملك المنفعة وملك الانتفاع ونحوهما فنقول:
العلاقة المتعلقة بنفس العين إن كانت قابلة للاشتداد حتى تكون المرتبة الشديدة زائلة وذات العلاقة بمرتبتها الضعيفة - التي من آثارها جواز الرجوع في العين - باقية، فاستصحاب ذات العلاقة أمر معقول، وإن لم يكن قابلة للاشتداد إما لعدم كون الملك الشرعي والعرفي أمرا مقوليا، بل أمر اعتباري ليس فيه حركة واشتداد، وإما لعدم كونها من المقولات التي تجري فيها الحركة والاشتداد، لأنها إما من مقولة الإضافة أو من مقولة الجدة، ولا يجري الاشتداد من حيث القوة والضعف في شئ منهما، وإن كانت مقولة الجدة قابلة للزيادة والنقص، لكنه لا يجدي فيما هو المهم في مقامنا كما مر (2) مرارا.
وأما اعتبار أمر مقولي أكيدا وغير أكيد فهو وإن كان في نفسه معقولا إلا أن المعتبر ليس من المقولات التي في نفسها قابلة للتأكد حتى يعتبر الأكيد منها، مع أن اعتبار غير الأكيد بعد زوال اعتبار الأكيد اعتبار حادث مغائر للاعتبار الزائل، وهو مشكوك الحدوث، فلا مجال لاستصحابه، فتدبره فإنه حقيق به.
وأما العلاقة المتعلقة بأعم من العين والمنفعة والانتفاع فالملكية وإن كانت كذلك ولكن لا مساس له بما نحن فيه، لزوال الملكية بجميع أفرادها المتعلقة بالعين ومنافعها والانتفاع بها، لتبعية ملك المنفعة والانتفاع لملك العين مع عدم المانع.
وأما ملك رد العين فهو على فرض ثبوته ملك جديد، ولا يعقل اعتباره إلا لغير