نظر إلى تبديل معاملي بما هو كذلك، فحينئذ لا نظر إلى حيثية المالية ليكون بمنزلة الشرط الضمني للمساواة من حيث المالية، بل لو كان العوض في قبال اسقاط الدعوى بإزاء المدعى به لم يكن مجال لتصور الغبن والزيادة والنقص من حيث المالية.
وأما بناء على اقتضاء قاعدة نفي الضرر لنفي كل حكم ضرري ولو لم يكن ما ذكرناه من الشرط الضمني فالظاهر شمولها للصلح الذي لم يتضمن الاقدام على الضرر، إذ مع الاقدام على الصلح المحاباتي أو الصلح عن المجهول المحتمل للزيادة والنقص لا يستند الوقوع في الضرر إلى الشارع بل إلى المكلف، فلا مجال لدعوى شمولها مع موافقتها للامتنان، إذ المنة في رفع ما يستند إلى الشارع، لا أن المنة في رفع كل ضرر يقع فيه المكلف، فالنفي الموافق للامتنان ليس مفاد القاعدة، بل نفي ما يستند إلى الشارع مع موافقته للامتنان، واختلاف الدواعي وتخلفها لا يجدي مع الاقدام المعاملي الجدي على ما يتضمن الضرر المالي، ومنه يتضح ما في كلام شيخنا العلامة الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة فراجع (1).
هل خيار الغبن على الفور أو التراخي - قوله (قدس سره): (فلا يخفى أن هذا العموم في كل فرد من موضوع تابع... الخ) (2).
تحقيق المقام وتنقيح المرام برسم أمور:
منها: أنا قد أشبعنا الكلام في جواز التمسك بالعام وتحقيق ما فيه من النقض والابرام في أوائل ملزمات المعاطاة (3)، ولا بأس بالإعادة لما فيها من زيادة فنقول:
الزمان الذي هو ظرف محض للحكم أو لمتعلقه ما هو من لوازم وجودهما بما هما زمانيان واقعان في أفق الزمان، وأما الزمان المأخوذ جعلا في طرف الحكم أو في طرف متعلقه فلا محالة يكون قيدا لأحدهما يتقوم به مصلحته.