بيان حكم واحد لا ينافي قصور بعضها عن اطلاق ذلك الحكم الواحد لشؤونه ووفاء بعضها الآخر به، فتدبر، ولعله منشأ دعوى اطلاق الأدلة كما في الجواهر (1).
المسقط الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة - قوله (قدس سره): (ودعوى أن حدوث الضرر قبل البذل... الخ) (2).
يمكن أن يقال: إن ضرر التأخير عن الثلاثة هو الملاك، لا ضرر التأخير بعد الثلاثة لوضوح ثبوت الخيار بمجرد انقضاء الثلاثة، مع أن التأخير في الآن الأول مما بعد الثلاثة ليس ضررا، وعليه فالمعاملة التي لم يؤد ثمنها إلى أن مضت ثلاثة أيام ضررية فيرتفع عنها حكمها، وهو اللزوم، ولا يرتفع حكم مثل هذه المعاملة المتقوم ضرريتها بمضي الثلاثة إلا بعد مضي الثلاثة.
نعم بناء على مسلك المصنف (قدس سره) من رفع الحكم الضرري لا رفع الحكم عن الموضوع الضرري يتم ما أفاده (قدس سره)، حيث إن ايجاب الوفاء بعد الثلاثة إنما يكون ضرريا إذا كان سببا تشريعا لوقوع المكلف في الضرر، ومع بذل الثمن بعد الثلاثة لا يقع من قبل ايجاب الوفاء في الضرر.
ودعوى: ثبوت الخيار في أول آن من ما بعد الثلاثة، مع عدم كون عدم أداء الثمن في ذلك الآن ضررا.
مدفوعة: بأن ملاحظته منفصلا عن الثلاثة أوجب هذا التوهم، وأما مع انضمامه إلى الثلاثة فلا، بمعنى أن تأخير الثمن إلى هذا الآن يحقق الضرر، فالشارع جعل له الخيار في هذا الآن لئلا يقع في الضرر، إلا أن دوران ثبوت الخيار وعدمه حدوثا وبقاء مدار حدوث الضرر وبقائه لا يقتضي إلا قصور قاعدة الضرر عن اثبات الخيار مع بذل الثمن، لا أنها تدل على عدمه ليكون حجة على النفي لئلا يجري الاستصحاب، فإن مجرد علية الضرر غير كاف في الدلالة على النفي، بل الدلالة عليه فيما إذا كان دالا على العلية المنحصرة، فاحتمال بقاء الخيار بعلة أخرى لا دافع له.