على حد سواء بعد فرض صحة المعاملة بجعل الوصف واسطة في الثبوت كما قدمناه (1)، وإذا استندنا فيه إلى الأخبار فموردها خصوص البيع.
وأما ما أفاده (رحمه الله) من الترديد بين بطلان المعاملة لشبهة المحقق الأردبيلي (قدس سره) وبين صحتها مع الخيار أو صحتها مع اللزوم، والأول خلاف طريقة الأصحاب، والثالث فاسد لعدم المقتضي للزوم مع تخلف الوصف الملتزم به في العقد، فالوسط هو المتعين.
فمندفع: بأن الشبهة العقلية لا بد من دفعها، ومجرد المخالفة لطريقة الأصحاب لا يجدي كما مر، وعدم المقتضي للزوم إنما هو بالنظر إلى خصوص وجوب الوفاء بالعقد وحرمة نقضه، لا إلى غيره خصوصا استصحاب أثر العقد إلى ما بعد انشاء الفسخ المساوق للزوم، مع أن الوفاء بعد تصحيح العقد بجعل الوصف من قبيل الواسطة في الثبوت سواء كان بمعناه الحقيقي المساوق لعدم حل العقد ونقضه، أو بمعنى ترتيب الأثر الذي هو وفاء عملي ليس موضوعه إلا العقد الصحيح، ومع تحققه يحرم حله ويجب ترتيب آثاره عليه، فعدم صدق الوفاء والنقض ليس إلا بالخلف، بجعل الوصف قيدا مقوما للمعقود عليه، فافهم جيدا.
لو اختلف البائع والمشتري في تغير الصفة - قوله (قدس سره): (لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفته... الخ) (2).
لا يخفى أن المراد من براءة ذمة المشتري عن الثمن ليس عدم اشتغالها بأصله، كيف والبيع مفروض الصحة، والنزاع في الخيار وعدمه، مع أن الثمن لم يفرض كليا حتى يكون ذميا، فالمراد براءة الذمة عن دفعه إلى البائع كما عن الشيخ (قدس سره) في مبسوطه في نظير المسألة، حيث قال: (والقول قول المبتاع، لأنه الذي ينتزع منه الثمن، فلا يجب انتزاعه منه إلا باقرار أو بينة) (3) ولذا قال العلامة في جوابه في