- قوله (قدس سره): (ويؤيد ذلك ما اشتهر بينهم... الخ) (1).
لعله بملاحظة تخصيص مسقطية التصرف قبل العلم بخصوص خيار العيب والتدليس، فيعلم منه أن عدم كون التصرف قبل العلم مسقطا في غيرهما هو المراد من اطلاق عدم مسقطية التصرف، وأن المقابلة بين الخيارين وسائر الخيارات.
لا يقال: مقتضى تعليل المسقطية بالدلالة على الرضا - واشتراك العلة وسريانها في غيرهما - هو سقوط خيار الغبن بالتصرف مطلقا، فقولهم لا يسقط خيار الغبن بالتصرف تخصيص لهذه الكلية، فهو بالدلالة على ضد المقصود أشبه.
لأنا نقول: العلة على نحو لا تتعدى إلى غير خيار العيب والتدليس، لأن طرفي الخيار فيهما حل العقد وامساك العين بالأرش ومجرد الرضا بالبيع لا يسقط هذا الخيار، لأنه ليس رضا بالعيب حتى يسقط الخيار بالكلية، بل يسقط حل عقده فقط، فهو اختيار لأحد طرفي الخيار، فتدبر.
المسقط الرابع: تصرف المغبون قبل علمه بالغبن - قوله (قدس سره): (واستدل على هذا الحكم في التذكرة (2)... الخ) (3).
مجموع ما يمكن الاستدلال به للسقوط أمور:
منها: عدم المقتضي لثبوت الخيار بأحد وجهين:
إما رجوع التصرف إلى تقبل الضرر وتحمله، ومعه لا تقتضي قاعدة نفي الضرر بقاء الخيار.
وإما لأن ارتفاع اللزوم الضرري بثبوت حق الرد متيقن، فلا موجب للزيادة على ذلك، وهو حق حل العقد الذي لا ينافي التصرف.
ويندفع الأول: بأن المعاملة الغبنية إذا كانت ضررية فلزومها مرفوع، وتقبل الضرر بعد ارتفاع اللزوم وثبوت الحق لا أثر له إلا إذا رجع إلى اسقاط الحق، مع أن التصرف