مقام ذات شئ، حتى يعقل اقتضاء العدم ليسمى بالمانع، وأظنه سهوا من قلمه الشريف، كيف وقد صرح بما ذكرناه في أصوله في بحث الضد (1)، نعم من يرى أن اجتماع الخيارين في عقد واحد من اجتماع المثلين كان سبباهما متمانعين أيضا لتنافيهما في التأثير على حد تنافي السببين للضدين.
وثانيا: قد مر منا مرارا أن حديث السنخية بين العلة والمعلول إنما هو في المقتضي بمعنى السبب الفاعلي، فإنه الذي يترشح من ذاته المعلول لا المقتضي بمعنى الغاية الداعية إلى اعتبار الملكية والحقية أو غيرهما.
وثالثا: أن المحال تأثير المقتضي للخيار في عدمه بجهة اقتضائه لثبوت الخيار، أو بفردها بما هو فردها، وأما بجهة منطبقة عليه وعلى غيره كعنوان التغير في العين، سواء كان التغير موجبا لكونه معيبا أو لا، فلا استحالة فيه، فلا منافاة بين كون العيب الحادث قبل القبض موجبا للخيار، وبما هو موجب لتغير العين المشتراة مقتضيا لتعين الامساك.
وأما الثاني وهو كونه مانعا شرعا أو لا، فلا دليل على مانعيته عن الرد إلا عدم كونه قائما بعينه، فإن اطلاقه يعم ما إذا كان التغير بحدوث عيب أو لا، وسواء كان قبل القبض أو بعده، أو في زمان الخيار أو بعده.
نعم يمكن ابداء الفرق بين حدوث العيب قبل القبض وحدوثه بعده في مدة الخيار من حيث شمول الاطلاق للثاني دون الأول، فإن الظاهر من المرسلة جواز رد العين مع قيامها بعينها فيما إذا قبضها المشتري فوجد بها عيبا فله ردها إلى البائع مع قيامها بعينها، وعدمه مع عدمه.
- قوله (قدس سره): (وأما الحادث في زمن الخيار فكذلك... الخ) (2).
الكلام كما في السابق في مقامين:
أحدهما: أن العيب الحادث في زمن الخيار هل هو بنفسه سبب مستقل للخيار أم لا؟.