ثبوت الحق المتعلق بالطبيعي الذي ليس له فرد إلا الحل في اليوم الثالث، مع ترتب الأثر على ثبوته فيه من اسقاطه والمصالحة عليه.
وبالجملة: الثابت بالعقد بضميمة الشرط هذا النحو من الطبيعي، إلا أن الظاهر من اعتبار الحق هو القسم الأول، وهو وحدة الحق جعلا وانشاء وتعدده تحليلا، فإن الظاهر جواز اسقاطه في اليوم الأول أو الثاني فقط، مع أن الاسقاط فرع الثبوت، وتعدده فرع تعدد الحق، وليس كشرط عدم الثبوت في يوم ليكون مرجعه إلى ثبوت الواحد بنحو خاص، قال العلامة (قدس سره) في التذكرة (لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط اليوم الأول سقط خاصة وبقي الخيار في الآخرين) (1) انتهى، ولا فرق بين خيار الشرط وخيار الحيوان في الوحدة والتعدد، فتدبر.
الثالث: التصرف - قوله (قدس سره): (الثالث: التصرف، ولا خلاف في اسقاطه... الخ) (2).
ينبغي التكلم في مقامين:
أحدهما: في المراد من التصرف فنقول:
الأفعال التي لها نحو مساس بالمبيع تارة مما لا يكون تصرفا في العين عرفا - بل حاله حال الاستظلال بحائط الغير والاستضائة بناره - كالنظر إلى الجارية، فإنه كالنظر إلى الحرة لا يعد عرفا من التصرف فيها، وهل هو إلا كاستماع غنائها، وحرمة النظر كحرمة الاستماع شرعا ليست من أجل كونهما من التصرف في العين، وإناطته بإذن المالك، بل حرمة نفسية لمفسدة في نفس الفعل مع قطع النظر عن كونه تصرفا في مال الغير، وأولى منه سقي الدابة ونحوه مما لا يستلزم تصرفا فيها أصلا، وأخرى مما يكون تصرفا في العين عرفا كركوب الدابة بل ربما يوجب تغييرا فيها كنعلها وأخذ حافرها وأشباه ذلك.
والأمر في مسقطية التصرف ليس منوطا بصدق التصرف، إذ ليس في عنوان