السادس: خيار الرؤية - قوله (قدس سره): (والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع... الخ) (1).
توضيح الكلام بالبحث في مقامين:
أحدهما: أن ظاهر عنوان المصنف (قدس سره) أن مورد خيار الرؤية رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، مع أنه لا اختصاص له به، بل رؤية المبيع على خلاف ما رأى بعضه واعتقد موافقة بعضه الآخر له، أو على خلاف ما أخبر به البائع واعتمد عليه من دون التزام منه له موجبة للخيار أيضا.
نعم الرؤية على خلاف توصيف البائع في مقام البيع يرجع إما إلى التزام منه بالوصف، وإما إلى اخبار منه، وليس في مورد صحيحة جميل التزام من البائع ولا توصيف ولا اخبار منه، بل مجرد الرؤية على خلاف ما رأى جملة منه، وقاعدة الضرر لا تقتضي نفي اللزوم إلا على تقدير الاشتراط، لا الاعتماد على الاعتقاد وعلى مجرد الاخبار، ولا ملازمة بين رفع الغرر بمجرد اعتقاد وجود الصفة أو الاعتماد والوثوق باخبار البائع وثبوت الخيار بظهور الخلاف كما مر منا في أواخر التعليقة على كتاب (2) البيع.
وتحقيق القول في ذلك: أن الصفات الدخيلة في مالية المال على قسمين، فتارة تكون متعلقة للأغراض العقلائية النوعية في معاملاتهم، وأخرى متعلقة للأغراض