وعنوانه الابتدائي حق رد العين، وإن استلزم رد العين انحلال العقد، ومع ذلك فهو تكلف في العبارة أيضا، فإن المقابلة إنما هو بين حق حل العقد ابتداء وحق رد العين ابتداء، لا بين الأول وسبب الثاني، إلا أنه أهون من التقابل بين المسبب وسببه، فتدبر جيدا.
ما استدل به على لزوم البيع - قوله (قدس سره): (دل على وجوب الوفاء بكل عقد... الخ) (1).
تقريب دلالة الآية على اللزوم يتصور على وجوه:
منها: ما هو المختار، ويتوقف على مقدمة هي: أن العهد عبارة عن الجعل والقرار مطلقا، سواء كان جعلا وقرارا معامليا أم لا، وسواء كان قرارا وجعلا قلبيا أم لا، فيندرج في العهد مطلق جعله وقراره تعالى تشريعيا كان كالتكاليف الإلهية واعتباراته الوضعية أو لا، فمن الأول قوله تعالى * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي) * (2) ومن الثاني قوله تعالى * (إني جاعلك للناس إماما) * (3) إلى قوله تعالى * (لا ينال عهدي الظالمين) * والعقد مطلق الربط والشد - ومنه عقد الخيط - في قوله تعالى * (ومن شر النفاثات في العقد) * (4) وهو جمع العقدة، وعقد الإزار ربطه وشده، ويعم الأمور القلبية، ومنه الاعتقاد وهو عقد القلب على شئ، ويعم الأمور الاعتبارية ومنه العقد المقابل للايقاع، وهو ربط أحد القرارين بالآخر.
ومما ذكرنا يعرف أن حيثية العقدية غير حيثية العهدية، فتوهم أن العقد هو العهد أو العهد المشدد الموثق فاسد، كما أنه يعرف منه أن القول والفعل كلاهما كاشف عن العهد والعقد، لا أن عقدية العهد باعتبار كاشفه، حتى يتوهم أن العهد المكشوف بالقول مشدد موثق وأن المكشوف بالفعل عهد غير موثق، حتى يشكل في صدق العقد على العهد المكشوف بالفعل كالمعاطاة، وقد فصلنا القول في كل