مبيع، لانحلال العقد إلى عقود بالإضافة إلى أجزاء المبيع القابلة للملكية، وأما الوصف فهو لا عقد عليه بالذات كما لا ملك بالإضافة إليه كذلك، وإنما هو معقود عليه ومملوك بالعرض، بمعنى أن الموصوف به معقود عليه ومملوك، فكما أن ثبوت العقد والملك بالنسبة إليه بعين ثبوته للموصوف كذلك زوال العقد والملك عنه بقاء بعين الزوال عن الموصوف به، وعليه فاعتبار العقد كأن لم يكن يقتضي في الجميع انحلال العقد وزواله بقاء ولا يقولون به في الوصف.
ثانيهما: ما عن بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (1) من أن المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على التالف بطلانه ولغويته، ولازم وروده على الناقص جريان أحكام خيار العيب، إلا أن الكلام في اقتضاء تلفه منه لتلفه بمراتبه قبل العقد ليترتب عليه هذه النتيجة، إذ تلفه منه مع فرض خروجه عن ملكه ليس إلا باعتبار ملكه فعلا لا قبلا، وإنما التجأ (رحمه الله) إلى هذا التقريب لأن غاية تقريب المصنف (قدس سره) من جعل العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى نفس الوصف هو كون العقد بقاء على المعيب، ولا دليل على الخيار في مثله، بل فيما إذا فرض وقوع العقد على المعيب.
وبالجملة: تلف المبيع من البائع فعلا لا يقتضي إلا دخوله في ملك البائع بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وهو لا يقتضي إلا الانفساخ حقيقة قبلا بهذا المقدار بلا موجب، لفرض دخوله في ملك البائع قبلا، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون العقد باطلا من حيث وروده على التالف، فكونه من مال بائعه فعلا غير كونه من بائعه قبل البيع.
هذا كله مضافا إلى قصور مقام الاثبات عن شمول التلف لتلف الوصف، فإن تلف المبيع كلا أو بعضا حيث إنه مبيع حقيقة لا يقتضي شمول تلف وصف المبيع، وتلف المبيع بوصفه عبارة عن تلف وصفه، وبقية الكلام سيأتي (2) إن شاء الله تعالى في أحكام القبض وسيتضح إن شاء الله تعالى حال بقية ما استدل به لاثبات الخيار من قاعدة