ثانيهما: أنه مانع عن الرد بالعيب السابق أم لا؟.
أما الأول فظاهر أخبار خيار الحيوان المتضمنة لعطف الحدث على موت الحيوان ما يعم العيب والنقص، لا خصوص ما يساوق الموت من حيث التلف عرفا كالسرقة والضياع ونحوهما، نعم ظاهر مرسلة ابن رباط حيث قال (عليه السلام) (إن حدث بالحيوان حدث... الخ) (1) هو خصوص ما يساوق الموت عرفا، للفرق بين ما إذا قيل حدث به حدث وما إذا قيل حدث فيه حدث.
والأمر في تصور الجامع بين التلف الموجب للانفساخ والعيب المقتضي لجواز الرد أو مع الأرش كما تقدم، فإن أخبار خيار الحيوان وإن تضمنت لفظ الضمان إلا أنه إما بمعنى العهدة في التلف والعيب فظاهره ثبوت الغرامة عليه من دون انفساخ ولا جواز الفسخ، وإما بمعنى كونه خسارة من البائع وتالفا منه حقيقة، فظاهره انحلال العقد في الكل من دون اختصاص بالتلف إلا بتقريب سيجئ (2) إن شاء الله تعالى في شرح ما حكي عن المحقق (قدس سره) في حلقة درسه.
وأما الثاني فالأمر في استحالة المانعية عن الرد بالعيب السابق ما تقدم في الحاشية المتقدمة آنفا، وقد عرفت أن المضمونية على البائع بأي معنى كانت لا تقتضي عدم المانعية عقلا، فلا ملازمة بين اقتضاء الخيار وعدم المانعية عن الرد بخيار آخر، كما أن الأمر في شمول اطلاق المرسلة لمانعية التغير من حيث كونه في زمان الخيار كما مر، بل قد عرفت أن الاطلاق فيما نحن فيه أخف مؤونة من الاطلاق في المسألة السابقة، إلا أن المعروف في هذه المسألة عدم المانعية كما أن المشهور في المسألة المتقدمة كذلك.
- قوله (قدس سره): (إلا أن المحكي عن المحقق في درسه... الخ) (3).
توضيح المقام برسم أمور: