الحكم في ما لا أرش فيه مسكوتا عنه فيرجع إلى القاعدة.
وأما النص العام الوارد في خيار الحيوان فإن كان التصرف بما هو مسقطا تعبديا ففيما نحن فيه حيث إنه يستلزم الضرر بمعنى نقض الغرض العاملي دون الضرر المالي المفقود في المقام، فمقتضى حكومة قاعدة الضرر عدم سقوط الرد، وإن قلنا بسقوطه في خيار الحيوان وغيره مما ليس فيه ضرر مالي ولا نقض غرض معاملي.
وإن كان التصرف من حيث كونه دالا على الرضا مسقطا فنقول: كل مورد كان الخيار فيه من باب النظرة للمشتري أو للبائع أو لهما ليكون له مجال للتروي، فتصرفه عن رضا التزام منه بالعقد فلا خيار، وكل مورد كان الخيار فيه لأجل لزوم الضرر بالمعنى الأعم من المالي وغيره فلا يسقط الخيار إلا إذا رجع الرضا إلى الاقدام على الضرر وتقبله، وهو لا يعقل إلا مع العلم بالضرر ونحوه، فمجرد الرضا بهذه العين الخارجية لا يحقق الاقدام على الضرر، فالأقوى عدم سقوط الرد بمجرد التصرف.
السادس: حدوث العيب في المعيب - قوله (قدس سره): (حدوث العيب في المعيب المذكور... الخ) (1).
مدرك مانعية العيب الحادث إن كان هو الاجماع فتحققه في مورد لا أرش فيه حتى يكون فيه الجمع بين الحقين غير معلوم، وإن كان هي المرسلة فاختصاص سقوط الرد بصورة ثبوت الأرش فيها واضح على ما مر نظيره في سقوطه بالتصرف، وأما قاعدة الضرر لكون رد المعيب بالعيب الجديد ضررا على البائع فإنه ضرر مالي وليس مثله كالتصرف، فإنه ليس فيه ضرر على البائع وهو واضح، ولا على المشتري لأن المفروض عدم تفاوت القيمة، ولا من حيث الغرض المعاملي لتوهم الرضا، ولذا جعل الاستشكال بلزوم الضرر هنا في محله.
نعم تضرر البائع برد المعيب معارض بتضرر المشتري بالصبر على المعيب، وهذا التعارض وإن كان محققا في أصل مسألة مانعية العيب الجديد عن الرد، لكنه هناك