مقتضى الفسخ الموجب لرد الربط الملكي الحاصل بالبيع، فإنه ملك إشاعي حاصل بالشركة.
وقوله (فتأمل) إشارة إلى أن الشركة إنما تحصل بالرد، فلا يعقل أن تكون مانعة عن الرد، وإنما قلنا بحصول الشركة بالرد إذ قبل الرد لا معنى لحصول الشركة للمغبون مع نفسه، نعم دعوى أن القدر المسلم من الرد ما إذا رجعت العين إلى مالكها كما كانت من حيث عدم المزاحم له في التصرف فيها أمر آخر.
تصرف الغابن - قوله (قدس سره): (وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه... الخ) (1).
ظاهره (قدس سره) كغيره عدم سقوط الخيار بتصرف الغابن مطلقا، مع أن مقتضى المبنى المتقدم في تصرف المغبون الذي بنى عليه الفروع المتقدمة أن يسقط الخيار بتصرف الغابن على نهج تصرف المغبون، إذ لا يعقل حصول الرد دون الاسترداد، بل لعل الخيار عنده كما تقدم (2) في خيار المجلس هي السلطنة على الاسترداد، فامتناع الرد يوجب امتناع الاسترداد وبالعكس.
ومجرد التفاوت بين التصرفين بأن تصرف غير ذي الحق لا يوجب سقوط حق من له الحق غير مفيد، لأن المحال لا ينقلب إلى الامكان بواسطة كون المتصرف ليس بذي حق، بل سقوط الحق حينئذ قهري.
نعم هذا التفاوت إنما يصح بلحاظ الدلالة على الرضا المختص بذي الحق، لا من حيث سقوط الحق بامتناع الرد والاسترداد، ولا وجه لابتناء تصرف المغبون على كون الحق متعلقا بالرد خارجا، وابتناء تصرف الغابن على كون الحق متعلقا بالعقد أو بالملكية، مع أن الحق واحد وهو إما يتعلق بالرد أو بالعقد، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وحينئذ فإن فسخ ووجد العين... الخ) (3).