الموهون مشكل، فتدبر جيدا.
مبدأ خيار الحيوان - قوله (قدس سره): (لظاهر قوله (عليه السلام): إن الشرط في الحيوان (1)... الخ) (2).
الظاهر أن وجه استظهاره اقتران خيار الحيوان بخيار المجلس، وأن المبدأ فيهما واحد وإن تعدد المنتهى فيهما، والأولى الاستدلال بالجهة الجامعة فيهما، وهي أن موضوع الخيار - الذي بفعليته يكون الخيار فعليا - عنوان المشتري في خيار الحيوان وعنوان البيعين في خيار المجلس، فعند تحقق العنوان لا بد من أن يكون حق الخيار ثابتا وإلا لم يكن ما فرض موضوعا في ظاهر الكلام موضوعا، بل هو بضميمة شئ آخر، وليعلم أن المقابلة الواقعة بين الخيارين من حيث أمدهما ومنتهاهما لا في نفسهما، ليتوهم أن خيار المجلس لا يثبت فيما ثبت فيه خيار الحيوان، كما هو المترائي في بادئ النظر من قوله (عليه السلام) (وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (3).
- قوله (قدس سره): (وكذا الشيخ والحلي في خيار الشرط... الخ) (4).
الظاهر كما يظهر من عبارة العلامة في التذكرة (5) - نقلا عن الشيخ (رحمه الله) - أن مبدأ خيار الشرط - عند الاطلاق بحسب قصد الشارط وجعله - من حين التفرق، فلا يكون نزاعا حتى في خيار الحيوان.
نعم ما استدل له مختلف، فمنه ما يختص بخيار الشرط كقوله (رحمه الله) (لأن الشارط يبغي بالشرط اثبات ما لولا الشرط لما ثبت، وخيار المجلس ثابت وإن لم يوجد الشرط، فيكون المقصود ما بعده)، ومنه ما يعم خيار الحيوان كقوله (رحمه الله) (لأنه لو جعل مبدئه العقد لزم اجتماع الخيارين، وهما مثلان، والمثلان يمتنع اجتماعهما) فإن هذا التعليل جار في جعل الشارع أيضا ولا يختص بجعل الشارط.