كلا من العيبين له مقتضي مناف لمقتضي الآخر، والمتنافيان لا يجتمعان.
وتوضيح ما أجاب به المصنف (قدس سره): أنه لا ريب في أن عيب الحمل يقتضي جواز الرد حتى مع الوطئ، وعيب غير الحمل إن كان مقتضيا لعدم جواز الرد كان المقتضيان متنافيين، لأن أثر أحدهما نقيض أثر الآخر، وأما إن كان عيب غير الحمل لا يقتضي جواز الرد لمكان الوطئ، لا أنه يقتضي العدم، فعدم المقتضي للجواز يجامع مقتضي الجواز، ولا يعقل أن يزاحمه.
وتحقيق الحال: أن العيب مطلقا مقتض لجواز الرد، والتصرف بالوطئ مثلا ليس عدمه مقوما لاقتضائه، بل مانع عن فعلية مقتضاه، فإن كان شأن المانع فقط عدم تأثير المقتضي معه نظير ما إذا فقد الشرط الدخيل في فعلية الأثر فلا محالة يؤثر عيب الحمل في جواز الرد، لعدم مانعية الوطئ بهذا المعنى، وعيب غير الحمل لا يؤثر في جواز الرد لوجود المانع، وعدم تأثير المقتضي لا ينافي تأثير مقتض آخر، وأما إن كان المانع ما يقتضي ضد ما يقتضي المقتضي الآخر بتقريب: أن العيب يقتضي جواز الرد، والتصرف يقتضي تعين الامساك، ويستحيل اجتماعهما في موضوع واحد، فلا محالة يقع التزاحم بين المقتضيين.
وعليه فنقول: عيب الحمل وعيب غير الحمل كل منهما مقتض مستقل لجواز الرد، والوطئ بالإضافة إلى عيب الحمل مقتض للامساك، إلا أنه مغلوب لا يقاومه في تأثير ضده، وبالإضافة إلى عيب غير الحمل مقتض غالب يقاومه في تأثيره ضده، فيقع التزاحم بين عيب الحمل لاقتضائه جواز الرد والوطئ المقتضي لتعين الامساك، فكل منهما بملاحظة قوة اقتضائه يستدعي فعلية مقتضاه، وليس مغلوبية الوطئ في قبال عيب الحمل موجبة لاضمحلاله وجودا، بل لاضمحلاله تأثيرا بالإضافة إليه، لا بالنسبة إلى كل مقتض لجواز الرد، وحيث إن موضوع الرد والامساك شئ واحد فلا محالة يستحيل تأثير كليهما.
ويندفع أولا: بأن الوطئ إذا كان له حيثيتان تقييديتان بحيث كانت المزاحمة بين إحدى الحيثيتين منه مع مقتضي الجواز أمكن التوهم المتقدم، وأما إذا لم يكن