إشارة إلى ما في الاستدراك بقوله (نعم... الخ)، إذ كما أن اشتراط رد التالف بالمثل في القيمي مثلا مرجعه إلى اشتراط الإيفاء - من دون منافاة لحقيقة الفسخ ولا لحقيقة الضمان على الوجه المشروع - كذلك اشتراط رد البدل مع وجود العين مرجعه إلى اشتراط تملك البدل وتعينه بدلا عن العين الموجودة المرجوعة بمقتضى الفسخ كما قدمناه.
جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات - قوله (قدس سره): (إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار... الخ) (1).
مرجع عدم تعقل الخيار إلى أحد أمور:
الأول: كونه من تحصيل الحاصل، لحصول السلطنة على فسخها دائما، بحيث لا ينفك عنها ولا يسقط بالاسقاط، وهو الفارق بين ما نحن فيه وما إذا اجتمعت في عقد حقوق متعددة، فإن البيع مع السلطنة على فسخه من حين انعقاده بخيار المجلس يصح جعل شرط الخيار فيه، لامكان اسقاط حق خيار المجلس، دون الجواز في العقد فإنه ليس قابلا للاسقاط.
ويندفع: بأن شبهة تحصيل الحاصل المحال عقلا إنما تتوجه إذا أريد بشرط الخيار ايجاد الموجود بنفس العقد، وأما ايجاد فرد آخر مماثل للموجود فليس من تحصيل الحاصل المحال.
الثاني: أنه من اجتماع المثلين، وقد تقدم الجواب عنه في باب خيار الحيوان (2).
وبالجملة: هذا الاشكال لا اختصاص له بالعقد الجائز، بل جار في العقود اللازمة أيضا، فما هو الجواب هناك هو الجواب هنا، مع أن العقد اللازم الذي اجتمعت فيه حقوق متعددة أولى بهذه الشبهة كما سيتضح مع وضوحه.
الثالث: اللغوية، فإن الغرض من شرط الخيار السلطنة على حل العقد، وهو بالفرد المماثل حاصل، ولا يكاد ينفك عنه.