وقواه في الجواهر (1)، ولا منشأ له إلا الادراج في أخبار خيار العيب، إما بدعوى تشخص الكلي في الفرد واستقرار المعاوضة عليه، وإما بدعوى أن اطلاق بعض أخبار خيار العيب يعم الكلي والشخصي فيصدق فيما إذا اشترى كليا وقبض فرده أنه اشتراه ووجد به عيبا.
أما الأولى فقد عرفت ما فيها، وأما الثانية فنقول: إن قوله (عليه السلام) (اشترى شيئا) وإن كان مطلقا إلا أن قوله (عليه السلام) (وبه عيب وعوار) يعينه في الشخصي وإلا فالكلي المشترى لا عيب فيه ولا عوار، وكذا ما يشبهه في الاطلاق.
الرابع: امساك الفرد المعيب مع الأرش، وقواه في الجواهر (2) في باب السلف، وجعله أقوى إن لم يكن اجماع على خلافه في باب الصرف (3)، ولا منشأ له إلا أحد أمرين، إما كون أصل استحقاق الأرش على القاعدة بأحد الوجوه المتقدمة، وقد عرفت أنها غير تامة، وإما ادراج المورد تحت أخبار خيار العيب، فإن الأرش حينئذ كالرد، وقد عرفت أنه بلا وجه.
مسقطات خيار العيب المسقط الأول: اسقاطه - قوله (قدس سره): (ولو أطلق الالتزام بالعقد... الخ) (4).
نظرا إلى أن الرضا بالبيع ليس رضا بالعيب، فلا موجب لسقوط الأرش، ووجه احتمال السقوط أن الرضا بالبيع بعد العلم بالعيب بعد العقد كالرضا بالبيع على المعيب قبل العقد، فكما أن الثاني دافع لحق الرد والأرش كذلك الأول رافع لحق الرد والأرش.
ويندفع: بالفرق، وهو أنه مع العلم قبل العقد بالعيب فعدم رضاه بالعيب إما لتقييد رضاه بكون المبيع صحيحا وهو محال، لفرض علمه بالعيب، وإما لتمكنه من تداركه