كون البدل ذميا، لأن ضمان الثمن هنا لو كان حقا لكان للبائع على المشتري، فلا معنى لاسقاط المشتري بإجازته كما أن البدل لو كان ذميا لكان للبائع على المشتري، فلا معنى لابراء المشتري، وعليه فلا تأثير لإجازة القبض إلا من حيث تحقق الانتساب، حتى يرتفع الضمان بارتفاع موضوعه، فلا يعقل الكشف لما مر من عدم معقولية تقدم الانتساب على ما به الانتساب.
وأما عدم الخيار أو بقاء اللزوم بعد الثلاثة فنقول: إن كان الخيار مشروطا بعدم قبض الثمن مثلا فعدم الخيار بعدم شرطه، لا أن قبض الثمن شرط للعدم، حتى يكون مرجع إجازة القبض إلى جعل ما هو واقع على غير صفته الشرطية شرطا تاما بنحو الانقلاب، أو تأثير القبض في عدم الخيار بملاحظة الإجازة المتأخرة بنحو الشرط المتأخر، وإن كان بقاء اللزوم بعد الثلاثة منوطا بالقبض الصحيح فلا مجال للكشف بأحد الوجهين في نفسه، فإن نسبة اللزوم - بمعنى وجوب الوفاء أو ما يساوقه وضعا - إلى العقد وشرائطه نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة المسبب إلى سببه وشرط تأثيره، حتى يجري فيه الكشف بأحد الوجهين، فالإجازة بعد الثلاثة ليس لها أحد الأثرين من هذا القسم لا كشفا ولا نقلا، نعم لو كان المبيع مقبوضا بلا إذن كان مرجع الإجازة بعد الثلاثة إلى اسقاط الخيار ورفعه، لا إلى ايجاد المانع عنه ودفعه، فتدبر جيدا.
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين - قوله (قدس سره): (عدم اشتراط تأخير... الخ) (1).
دعوى تبادر غير صورة اشتراط التأخير من نصوص الباب، أما في فرض اشتراط تأخير الثمن فلأن الظاهر من قوله (عليه السلام) (فإن لم يجئ الخ) عدم المجيئ فيما من شأنه أن يجئ بالثمن، فهو من العدم المقابل للملكة، لا السلب المقابل للايجاب، ومع اشتراط تأخير الثمن ليس من شأنه أن يجئ به قبل الثلاثة ليكون موردا لسؤال السائل