جعل الخيار لأجنبي - قوله (قدس سره): (يصح جعل الخيار لأجنبي قال في التذكرة (1)... الخ) (2).
ينبغي توضيح المقام ببسط الكلام في مقامات:
منها: أن جعل الخيار للأجنبي هل هو من باب التمليك أو التوكيل أو التحكيم، والسر في هذا الاختلاف أنه حيث لا يترتب عليه آثار الحق وملك الأجنبي للخيار - نظرا إلى عدم انتقاله إلى وارثه بموته وإلى عدم جواز المصالحة عليه بمال - فلا يكون جعله للأجنبي من باب جعل الحق على حد جعله لأحد المتعاقدين، وحيث لا يجوز للجاعل عزل الأجنبي ولا مشاركته في أعمال الخيار فليس بعنوان التوكيل، فلذا التجأوا إلى جعله من باب التحكيم، وأنه أمر متوسط بين الأمرين، وأنه للأجنبي نحو من الأحقية والاختصاص، فله شبه بالتمليك وله شبه بالتوكيل.
والتحقيق: أن الخيار ينحل إلى حق وإلى متعلقه، وهو حل العقد، فإما أن يجعل له حق الخيار فهو تمليك فقط، وإما أن يجعل له حل العقد مع قيام الحق بالجاعل فهو توكيل، إذ لا حقيقة له إلا تسليط الأجنبي على العمل الذي يملكه ملكا أو حقا نفس المسلط الجاعل، وليس مع قطع النظر عن الحق وعن السلطنة التابعة لسلطنة الموكل على ماله اختصاص أو أحقية للأجنبي.
وتوهم: اعطاء السلطنة المطلقة الغير المنبعثة عن سلطنة الموكل.
مدفوع: بأن السلطنة سواء - كانت تكليفية أو وضعية - حكم شرعي متفرعة على الملكية والحقية، وهذه ليست من الاعتبارات القابلة لجعل غير الشارع، والسلطنة المنتهية إلى الملكية والحقية سلطنة بعنوان التوكيل، فالشق الثالث المسمى بالتحكيم غير متصور، والتحكيم بمعنى الحكم بالفسخ أو الامضاء راجع إلى خيار المؤامرة، وهو أجنبي عما نحن فيه.
نعم يمكن اختيار أحد الأمرين من التمليك والتوكيل، بحيث لا يترتب عليهما أثارهما، فله أن يجعل حق الخيار للأجنبي بنفسه بما هو ذو نظر ورأي يعتمد عليه