ويندفع: بأن الخيار المجعول بالشرط حق حل العقد، وما هو الحاصل مجرد جواز الرجوع، والفائدة المترقبة من الحق - من حيث امكان المصالحة عليه وبقائه مع التصرف والتلف وانتقاله إلى الوارث ونحو ذلك - غير متحققة في الحكم، وهو مجرد جواز الرجوع، ومن البين أن القابل لأن يكون مجعولا بالشرط ليس إلا حق حل العقد، لا السلطنة التكليفية والوضعية، فإن مرجع الأولى إلى الترخيص في الرجوع، ومرجع الثانية إلى القدرة على الفسخ والرجوع لنفوذ انشائه منه، وكلتاهما هنا مترتبة على حق الفسخ، لا أن الحق مترتب عليهما، وكون الخيار في لسان الأخبار مساوقا للسلطنة - ولذا يطلق على جواز الرجوع في الهبة - لا ينافي أن يكون المجعول هو الحق، حيث لا يعقل غيره كما عرفت، ومن جميع ما ذكرنا يتضح أنه لا مانع من اشتراط الخيار في العقود الجائزة.
ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات - قوله (قدس سره): (أما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف... الخ) (1).
ما يتوهم كونه مانعا من دخول شرط الخيار في الايقاعات يرجع تارة إلى عدم قبول الايقاعات للشرط من حيث هو شرط، وأخرى من حيث عدم قبولها للخيار فلا يقبل شرط الخيار، ومجموع ما يمكن أن يقال أو قيل أمور:
منها: أن الشرط لا يكون إلا بين اثنين والايقاع يقوم بواحد.
وفيه: أن الشرط لا بد فيه من مشروط له ومشروط عليه فيكون مبدأ لعنوانين متضائفين، وهذا غير كون مورده ومحله أمرا متقوما بأثنين، ولو فرض لزوم قبول المشروط عليه فهو قبول للشرط لا قبول يتقوم به الايقاع حتى يلزم الخلف.
منها: أن الشرط التزام في ضمن العقد إما لغة أو عرفا ولو انصرافا.
وفيه: - بناء على خروج الشروط الابتدائية عن كونها شروطا موضوعا - لا يجب في تحقق الشرط إلا أن يكون في ضمن التزام، لا في ضمن التزامين مرتبطين،