وحدة الراوي والمروي عنه متحدة المورد، والقيد مع الأولى.
وأما ما في الجواهر من أن التقييد في السؤال دون الجواب فلا يجدي شيئا، إذ مع تقيد السؤال لا ينعقد اطلاق للجواب بمقدمات الحكمة، والعجب منه (قدس سره) حيث قال (بل في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) (قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها... الخ) (1) وفي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها) (2) ومفهومهما مطلق، بل خبر عبد الملك كالظاهر في الوطي مع العلم) (3) انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: أما صحيح ابن سنان فما هو بمنزلة المفهوم له مذكور في صدر الصحيح حيث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال (عليه السلام): يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها، وقد قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى... الخ) ولعله (قدس سره) أخذه من الوسائل حيث لم يذكر صدر الخبر فتخيل (قدس سره) استفادة الحكم من المفهوم، مع أن أخبار عدم الرد غير الحبلى ما عدا خبر واحد كلها متقيدة بصورة الجهل، بحيث يعلم منها أن عدم الرد مع العلم بالعيب مفروغ عنه.
وأما خبر زرارة فقد روى حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (قال علي بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب) فعدم التقييد في الحكاية الأولى مع التصريح به في الثانية وتضمن كلام الإمام (عليه السلام) للتقييد لا يبقي مجالا للأخذ باطلاق المفهوم في الحكاية الأولى.
وأما ما ادعاه من أن خبر عبد الملك كالظاهر في الوطئ مع العلم فقد سبقه إلى ذلك غيره أيضا كما في الحدائق (4)، إلا أن ترتب الوطئ على الجارية الحبلى إن كان مقتضيا لهذا الظهور فتعلق الاشتراء بالجارية الحبلى كذلك، مع أنه لا خيار لو اشتراها