حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٢
وحدة الراوي والمروي عنه متحدة المورد، والقيد مع الأولى.
وأما ما في الجواهر من أن التقييد في السؤال دون الجواب فلا يجدي شيئا، إذ مع تقيد السؤال لا ينعقد اطلاق للجواب بمقدمات الحكمة، والعجب منه (قدس سره) حيث قال (بل في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) (قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها... الخ) (1) وفي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها) (2) ومفهومهما مطلق، بل خبر عبد الملك كالظاهر في الوطي مع العلم) (3) انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: أما صحيح ابن سنان فما هو بمنزلة المفهوم له مذكور في صدر الصحيح حيث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال (عليه السلام): يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها، وقد قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى... الخ) ولعله (قدس سره) أخذه من الوسائل حيث لم يذكر صدر الخبر فتخيل (قدس سره) استفادة الحكم من المفهوم، مع أن أخبار عدم الرد غير الحبلى ما عدا خبر واحد كلها متقيدة بصورة الجهل، بحيث يعلم منها أن عدم الرد مع العلم بالعيب مفروغ عنه.
وأما خبر زرارة فقد روى حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (قال علي بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب) فعدم التقييد في الحكاية الأولى مع التصريح به في الثانية وتضمن كلام الإمام (عليه السلام) للتقييد لا يبقي مجالا للأخذ باطلاق المفهوم في الحكاية الأولى.
وأما ما ادعاه من أن خبر عبد الملك كالظاهر في الوطئ مع العلم فقد سبقه إلى ذلك غيره أيضا كما في الحدائق (4)، إلا أن ترتب الوطئ على الجارية الحبلى إن كان مقتضيا لهذا الظهور فتعلق الاشتراء بالجارية الحبلى كذلك، مع أنه لا خيار لو اشتراها

(١) وسائل الشيعة، باب ٤ من أبواب أحكام العيوب، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة، باب ٤ من أبواب أحكام العيوب، ح ٥.
(٣) جواهر الكلام ٢٣: ٢٥٥.
(٤) الحدائق الناضرة ١٩: ٨٣.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527