المسوغ للرد هو العيب، والوطئ في نفسه له المانعية، ولا دخل لمانعية تصرف بمانعية تصرف آخر، فإذا لم تكن الموانع الثلاثة عند اجتماعها مانعة فعلا فعدم مانعيتها عند عدم الاجتماع بالأولوية.
بل يمكن أن يقال: - كما أشرنا إليه (1) سابقا - أن المجوز للرد هو العيب، وحيث إن عيب الحمل أعظم العيوب فالشارع راعى أهمية موقعه برفع ضرر الصبر عليه عن المشتري بعدم اعتبار مانعية ما له المانعية في حد ذاته، فالتصرفات المنحفظة معها العين من دون تلف أو خروج عن الملك وما عدا التصرفات المغيرة للعين الموجبة لتعارض ضرر المشتري بالبقاء وضرر البائع بالرد ليس لها قابلية المزاحمة لضرر الصبر على هذا العيب، وفي هذه المرحلة لا بأس بدعوى تنقيح المناط، إذ التصرف بالوطئ أعظم من غيره لو فرض كونه مانعا عن اقتضاء عيب الحمل، فعدم مانعيته عن الرد يقتضي عدم مانعية غيره بالفحوى، كما أن عدم مانعية الوطئ في القبل بالنسبة إلى الوطي في الدبر كذلك.
ومما ذكرنا تبين امكان القول بعدم مانعية كل تصرف عن الرد إلا ما عرفت خروجه آنفا، إما لعدم الموضوع للرد، أو عدم السلطنة على الرد، أو تعارض ضرر الامساك وضرر الرد على ما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى تحقيق حال الأخير.
- قوله (قدس سره): (من صدق كونها معيبة بالحمل... الخ) (3).
هكذا في مفتاح الكرامة (4) نقلا عن تعليق الارشاد، وهذه العبارة كما يمكن أن تكون إشارة إلى التزاحم في مقام الثبوت - كما فهمه المصنف (قدس سره) ولذا تصدى لدفعه - كذلك يمكن أن تكون إشارة إلى التعارض في مقام الاثبات، لصدق عنوان كل من الدليلين كما تعرض لهذه الجهة في الجواهر (5) فنقول:
أما بحسب مقام الثبوت فظاهر العبارة المتقدمة نظرا إلى مقام الثبوت يقتضي أن