للمطلقة بعد الدخول، فإنه مع استحقاق المهر يستحب تمتيعها بما يناسب حالها، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (ثم إن مقتضى الاطلاق جواز الرد... الخ) (1).
لا ريب في ورود الاطلاقات مورد الغالب، كما أنه لا ريب في أن التفصيل في العقر بين الثيب والبكر هنا وفي سائر الموارد إنما هو في الوطئ في القبل، فإنه الذي يوجب تارة إزالة البكارة فيوجب العشر، وأخرى لا يوجبها فيوجب نصف العشر، فالحكم بجواز الرد مشكل، والحكم بأداء نصف العشر مطلقا أشكل، كما أن احتمال العشر في الحامل البكر لصدق وطئ البكر وإن لم يوجب زوال البكارة ضعيف جدا، وايجاب المهر تماما بالوطئ في الدبر والعقر بمنزلته، لأنه لاحترام البضع - وإن استند إليه العلامة في التذكرة (2) - مشكل أيضا، إلا أن يستفاد ملازمة كلية بين استحقاق تمام المهر وما يجب معه الغسل هناك، وكون العقر بمنزلة المهر في أحكامه وآثاره هنا، وكلاهما مشكل، وإن كان مشهورا خصوصا الأول، وسيجئ (3) إن شاء الله تعالى بعض ما ينفع للمقام.
- قوله (قدس سره): (وفي لحوق التقبيل واللمس... الخ) (4).
الكلام فيما لا يتعقبه الوطئ، وإلا فقد عرفت أنه لا يعقل اعتبار عدم مانعية الوطئ مع مانعية ما يلزمه واقعا أو عادة كاللمس في الأول والتقبيل في الثاني، وأما التقبيل واللمس المنفردان عن الوطئ فربما يتمسك لجواز الرد معهما بالأولوية، فإن أريد الأولوية من الوطئ فلا بد من تنقيح المناط قطعا حتى يصح دعوى وجوده فيهما بنحو أقوى وأشد.
وإن أريد الأولوية لصورة انفرادهما عن تصرف زائد من صورة انضمامهما فلها وجه، إذ ليس الوطئ مسوغا للرد حتى يقال إن انضمامهما إلى الوطئ من باب الانضمام إلى المسوغ للرد، فلا مساواة لصورة الانفراد، فضلا عن الأولوية، بل