في مطلق الجارية والمتبع في مقام التخصيص هو الظهور لا الأخذ بالمتيقن فلا مجال لمرجعية العموم المزبور، إلا أنك بعد ما عرفت أن الأخبار المانعة لا تعم الحبلى بشهادة المفسر لها فلا محالة يتعين التخصيص بها بهذا المقدار، فيبقى الحامل من غير المولى تحت عموم قيام الشئ بعينه، فيتعين له المرجعية في حكم الحامل من غير المولى، وهو جواز الرد الموافق لمقالة المشهور فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
ومنها: بعد اثبات مقالة المشهور من جواز الرد في الحامل من غير المولى بالأصل لا يثبت الجزء الآخر من مقالتهم وهو وجوب العقر إلا بالاجماع المركب بين الرد والعقر وبين ثبوت أحد المتلازمين ولو بالأصل يثبت الآخر، وعن شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1) في نظائر المقام أن أحد المتلازمين أن يثبت بالدليل كان الدليل على أحدهما دليلا على الآخر، وأما أن يثبت الأصل فالتعبد بشئ لا يقتضي التعبد بملازمة، إذ ملاك التعبد به كونه على يقين منه وشك فيه، وهذا غير موجود في ملازمه، ولا يعقل التعبد الاستصحابي إلا بهذا الملاك، بخلاف ما إذا قام الدليل على أحد المتلازمين فإن الطريق إلى ما قام عليه بالمطابقة طريق إلى الملازم بالالتزام.
وتفصيل القول في ذلك: أن الاجماع على الملازمة تارة بين حكمين واقعيين، وأخرى بين حكمين ظاهريين، وثالثة بين الواقع والظاهر.
أما الأول فالأمر كما أفاده (قدس سره)، حيث إن الدليل حجة على الواقع في أحد الطرفين بالمطابقة، وفي الآخر بالالتزام، بخلاف الأصل.
وأما الثاني فالأحكام الظاهرية تختلف باختلاف ملاكاتها، فالحكم الاستصحابي متقوم باليقين والشك، والبراءة متقومة بمجرد الشك، والاجماع على الملازمة لا يكون إلا مع وحدة الملاك، حيث لا تلازم بين شيئين إلا بعلية ومعلولية، أو معلولية لثالث، فإذا كان اجماع على الملازمة بين اجراء البراءة في الشبهة التحريمية واجرائها في الشبهة الوجوبية ودل قوله (عليه السلام) (كل شئ لك حلال) على الإباحة التعبدية في