كذلك، فإن الإضافة إلى كل من عيب الحمل وغيره لاحقة له لا مقومة لاقتضائه، فيمكن دفع التوهم المزبور بأن عيب الحمل لا يضعف اقتضائه بانضمام عيب آخر إليه، كيف وهما متوافقان في الأثر، والتصرف بالوطئ الذي هو أضعف اقتضاء من عيب الحمل لا يتقوى جانبه بكونه في قبال عيب غير الحمل، فهو مع كونه مضافا إلى غير عيب الحمل أضعف من عيب الحمل، فيؤثر عيب الحمل أثره، ولا تأثير للوطئ في تعين الامساك، إلا إذا كان في قبال غير عيب الحمل من العيوب.
وثانيا: أن عنوان العيب والتصرف ليس عنوان المقتضي والمانع اصطلاحا، حتى يكون مجال للتوهم السابق، بل العيب موجب لحق الرد، والتصرف مسقط للحق، لا أنه يقتضي ضد ما يقتضي العيب، فللمشتري حق الرد، وحقه يسقط بأمور منها الوطي، وعليه فكل من عيب الحمل وغيره موجب لحق الرد، والوطئ لا يسقط حق الرد بعيب الحمل فيبقى، وإن كان يسقط حق الرد بعيب غيره، وسقوط حق لا ينافي بقاء حق آخر، وتعين الامساك لازم عدم الحق، لا أنه من مقتضيات التصرف.
نعم هذا البيان يتوقف على تعدد الحق بتعدد العيب، وإلا لو كان الحق واحدا وجهاته متعددة فلا يعقل سقوطه من وجه وبقاؤه من وجه، إذ القابل للسقوط هو الحق بنفسه لا بجهاته وموجباته، هذا كله إن كانت العبارة المنقولة في المتن ناظرة إلى التنافي في مقام الثبوت.
وأما إذا كانت ناظرة إلى التنافي في مقام الاثبات لتصادق العنوانين، وهو كون الجارية معيبة بالحمل فيجوز ردها مع الوطئ، ومعيبة بغير الحمل أيضا فلا يجوز ردها مع الوطئ فنقول: إن التعارض فرع اطلاق الدليلين لصورة الانضمام، أما أدلة وطي الحامل فواضح اطلاقها لما إذا كان هناك عيب آخر، وأما أدلة مانعية الوطئ عن رد الجارية فليس المراد اطلاق قوله (فيجد بها عيبا) لما إذا كان العيب حملا أو غير حمل، فإنه غير مجد، واطلاقه مقيد قطعا بأدلة جواز رد الحامل، بل المراد اطلاق الموضوع وهي الجارية التي وجد بها عيبا لما إذا كانت حاملا أم لا، فإن المتيقن من التقييد بغير الحامل ما إذا كان عيبها حملها، لا ما إذا كان بها عيب الحمل وعيب آخر.