عليه الثمن صحيح، وأما في تلف الوصف فلا يقولون بالانفساخ، بل بجواز الرد أو مع التخيير بينه وبين الأرش، فلا بد من تعقل جهة جامعة بين الانفساخ وبين ما هو حكم العيب فنقول:
أما إذا قلنا بأن القبض متمم المعاملة وأنه كما تحقق بالايجاب والقبول تسليط اعتباري على الثمن والمثمن كذلك لا بد من أن يقع التسليط الفعلي بإزاء التسليط الفعلي، حتى تتحقق المعاوضة بمراتبها القولية والفعلية - كما هو مختار بعض المدققين من أهل العصر كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى تفصيل القول فيه في محله - فلا اشكال في المسألة، إذ مع تلف الكل أو الجزء الذي يستقل بالبيع فلا محالة لم يتم تسليط فعلي حتى تتم المعاملة، فلا معاملة، ومع تلف الوصف ووقوع التسليط الفعلي على التالف وصفه يستقر أمر المعاملة فيثبت له أحكام العيب، لوقوع المعاملة بجزئها الأخير على المعيب، إلا أنه مسلك غير معروف ولا مألوف.
وأما إذا قلنا بما هو المعروف والمشهور من تمامية العقد وتأثيره في الملك وأن التلف قبل القبض موجب لانفساخه حقيقة فتقريب الجامع بنحوين:
أحدهما: - ما سيجئ إن شاء الله تعالى في البحث عن أحكام القبض (2) - وهو أن معنى قوله (عليه السلام) (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (3) أن التالف واقع في ملك البائع، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأن لم يكن، ومقتضاه انفساخ العقد رأسا إذا تلف الكل أو الجزء الذي يشبهه، وجريان أحكام العيب إذا تلف الوصف، فإن العقد كأن لم يكن على الموصوف به من حيث وصفه يقتضي وقوع العقد على عين معيبة، لرجوع النفي إلى الحيثية، ووقوع أصل العقد مفروض فينتج ما أفاده (قدس سره).
قلت: لا شبهة في أنه على هذا المبنى المشهور ينحل العقد حقيقة، والعقد يزول بقاء، وما يقع عليه العقد بحيث له زوال عنه إما الكل أو الجزء الذي هو في الحقيقة