لكن قد قدمنا في أوائل البحث (1) أن مقتضى رواية عبد الملك بن عمرو التقابل بين الحبلى والتي ليست بحبلى، حيث قال (عليه السلام): (لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها) (2) فالموضوع لعدم جواز الرد بنفسه مقيد بغير الحامل، فلا معنى للاطلاق، وهذه الرواية بمنزلة المفسر لسائر الروايات، نعم قوله (عليه السلام) (وترد الحبلى) لا مانع من اطلاقه لما إذا كان عيب آخر فينتج جواز الرد بعيب الحمل حتى مع وجود عيب آخر.
ولو فرض عدم الاطلاق فيهما أو انصرافهما إلى صورة الاختصاص أو تساقطهما فالمرجع عموم قوله (عليه السلام) (إن كان الشئ قائما بعينه) (3) ولو نوقش فيه أيضا فالمرجع استصحاب جواز الرد فلا اشكال في جواز الرد على أي حال، وتبين من جميع ما ذكرنا عدم المحذور من الرد ثبوتا واثباتا.
- قوله (قدس سره): (ثم إن صريح بعض النصوص... الخ) (4).
دعوى الصراحة بملاحظة تقيد الأسئلة في صحيحة ابن سنان (5) وصحيحة ابن مسلم (6) ورواية عبد الرحمن (7)، بل ظاهر رواية ابن أبي عمير (8)، فإن عدم العلم وإن كان في طرف البائع إلا أن الظاهر كون المشتري كذلك، لو لم يكن أولى بذلك، فلم يبق من الروايات ما لا تقييد فيه إلا روايتان من عبد الملك (9)، والظاهر من إحداهما بمقتضى المقابلة بين الحبلى وغير الحبلى اتحاد المورد من حيث القيود، وأخبار عدم رد غير الحبلى كلها متقيدة بعدم العلم، والظاهر أن روايته الأخرى من حيث