على سقوط لفظ النصف من الراوي أو الناسخ، لأن الصدوق رواها بهذا السند وفيه لفظ النصف، وربما يحمل على صورة الوطئ بعد العلم بالحمل فيكون العشر عقوبة، وربما يحمل على البكر جمعا بينها وبين الاطلاقات الواردة مورد الغالب، والأول أولى، مع أنه لو تم اطلاق النصوص الدالة على النصف كان تعارضها مع هذه الرواية من باب النص والظاهر، لكون تلك النصوص نصا في كفاية النصف، وهذه الرواية ظاهرة في وجوب العشر، فيرفع اليد عن الظاهر بالنص بحمل الأمر بالعشر على مطلق الرجحان المجامع مع استحباب الزائد على النصف.
وأما مستند القائلين بالتفصيل فهي المرسلة المتقدمة المروية في الكافي (1) بدعوى انجبارها كما عن المصنف (قدس سره) باجماعي الغنية والسرائر، وقد عرفت أنه لا معنى للانجبار بدعوى الاجماع وإن أمكن الانجبار باستناد المجمعين إليه أو انحصار مدركهم في المرسلة، مع أنه لا وجه للأول حيث لا اجماع محصل، ولا استناد إليها، كما أن الثاني غير معلوم لامكان استنادهم إلى الجمع بين الأخبار الناطقة بخصوص النصف المحمولة على الغالب والخبر الناطق بالعشر المحمول على البكر، أو استنادهم إلى الاستقراء كما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى.
وربما يؤيد هذا التفصيل بمعلومية تقدير المشهور في الموارد المتفرقة لعقر الثيب بنصف العشر ولعقر البكر بالعشر:
فمنها: ما عن الشيخ بسنده (أن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها) (3).
ومنها: ما عن الكليني بسنده (فيما إذا أحل الرجل أمته لأخيه ما دون الفرج فغلبته الشهوة فقال (عليه السلام): يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، إن لم تكن فنصف عشر قيمتها) (4).
ومنها: ما عن الكليني في الأمة المدلسة نفسها حيث (قال (عليه السلام) وإن كان زوجها إياه