وأن الوطئ لا مانعية له، وعليه فلا دخل للثيبوبة في جواز الرد مع الوطئ.
فمندفعة: بأنه لا ريب في أن تمام موضوع جواز الرد هو المعيب من دون دخل شئ في اقتضائه، إنما الكلام في مانعية إزالة البكارة لخروج الشئ بزوالها عن كونه قائما بعينه، وهو موضوع عدم جواز الرد، فاطلاق الحبلى أجنبي عن هذه المرحلة، نعم اطلاق الوطئ من حيث كونه مزيلا للبكارة أو لا هو المجدي في المقام.
ومنه يظهر الفرق بين هذا المانع وسائر الموانع، فإنه من شؤون الوطئ ولواحقه، فتصبح دعوى اطلاق الوطئ له دون التغير بوجه آخر، فإنه أجنبي عن مرحلة مانعية الوطئ وعن مرحلة اقتضاء عيب الحمل، فإن تم هذا الاطلاق فهو، وإلا فالمتبع الرجوع إلى عموم ما دل على أن التغير مانع عن الرد، هذا حال أصل جواز رد الحامل البكر.
وأما حال ما يجب شرعا من العقر فنقول: ظاهر اطلاقات فتاوى المشهور تبعا لاطلاقات النصوص وجوب نصف العشر في الثيب والبكر، كما أن المحكي عن الحلبي هو العشر مطلقا، وعن جملة من المحققين من المتأخرين هو التفصيل بين البكر فالعشر، والثيب فنصف العشر.
أما مستند المشهور - على تقدير صحة نسبة الاطلاق إليهم - فهي اطلاقات الأخبار، وقد عرفت حالها من حيث ورودها مورد الغالب، وليس جواز رد البكر اجماعيا حتى يقال بأنه مع الرد لا بد من العقر اجماعا، إنما الكلام والخلاف في تعيين مقداره، وإذا لم يصح الاستناد إلى رواية عبد الملك الدالة على العشر، ولا إلى مرسلة الكافي لعدم انجبارها، ولا إلى الاستقراء لعدم الدليل على حجيته، فالمتيقن هو نصف العشر، والشاهد على عدم الاجماع احتمال العلامة في التذكرة (1) والقواعد (2) لعدم الرد.
وأما مستند الحلبي فهي رواية عبد الملك المروية في التهذيب (3)، وربما يحمل